سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٦ - اما صلاة الآيات
و نحو ذلك و هذه هي الأسباب التي تقضي بوجوب هذه الصلاة على عموم المكلفين. و أما كيفيتها فهي ركعتان و لكن في كل ركعة خمس ركوعات. و صورتها أن يكبر ناويا التقرب ثمّ يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع و هكذا إلى الركوع الخامس و بعد رفع الرأس منه يسجد السجدتين ثمّ يقوم ثانيا و يفعل كفعله أولا ثمّ يتشهد و يسلم و يستحب فيها خمس قنوتات قبل كل ركوع ثانِ و له الاجتزاء بواحد قبل الخمس و آخر قبل العاشر بل له الاقتصار على الأخير، و يجوز ان يخففها اختيارا فيقرأ الحمد و سورة واحدة موزعة على الركعات الخمس فيقرأ الفاتحة في القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام و بعدها بعض السورة و لو البسملة ثمّ يقوم فيقرأ من مكان القطع من تلك السورة بغير فاتحة و هكذا حتى يتم السورة في القيام الرابع قبل الركوع الخامس و هكذا في الركعة الثانية فيتم له في كل ركعة بركوعاتها الخمس فاتحة و سورة و لا يجوز أن يقتصر في تمام الركعة على اقل من سورة و يجوز أن يزيد عليها و لكن إذا أتم سورة قبل الركوع الخامس لزمه إعادة الفاتحة في القيام التالي و هكذا كلما أتم السورة أعاد الفاتحة و الا فرقها على الخمس فتكتفي الفاتحة الأولى و إذا كان قد أتم السورة قبل الخامس فله ان يركع الخامس أو العاشر على بعض السورة الثانية، و يستحب فيها الجماعة و يتحمل فيها الإمام القراءة عن المأموم كاليومية و يستحب فيها التطويل مع سعة الوقت خاصة في كسوف الشمس و الجهر بالقراءة مطلقا و ليس فيها اذان و لا إقامة بل يقول بدلهما الصلاة ثلاثا.
" سؤال ٢" متى وقت هذه الصلاة.
" جواب" اما وقت الكسوفين فمن حين الابتداء إلى تمام الانجلاء و كذا كل آية تستمر فان وقت صلاتها من حدوثها إلى ان تزول اما التي لا نستمر كالزلزلة و الصيحة و الهدة فتجب من حين حدوثها و يتمها و لو بعد الانكشاف فإذا لم يدرك اولها وجب المسارعة بها فورا بعد فور و الاحوط ان ينوي بها القربة المطلقة من دون تعرض لأداء و لا قضاء. اما إذا كان وقت الآية ممتدا فلم يفعلها في الوقت وجب ان يفعلها بعده بنية القضاء سواء كان عدم الفعل عن عصيان أو نسيان و لا فرق بينهما الا في استحقاق العقاب في الأول دون الثاني، اما لو كان جاهلا حتى خرج الوقت و زالت الآية ففي الكسوفين ان احترق القرص كله وجب القضاء و الا لم يجب اما في غيرهما فالاحوط الإتيان بها فيما بعد بنية القضاء ان كان وقتها متسعا و ان لم يكن في حينه متسعا فالقربة المطلقة كما تقدم.
" سؤال ٣" لو حدثت الآية في وقت اليومية فايهما يقدم.
" جواب" ان كان وقت كل منهما واسعا تخير في تقديم أيهما شاء و ان كان تقديم الفريضة أولى و ان ضاق وقت احداهما فقط قدمها على الأخرى و إذا تزاحما في الوقت فلم يتسع الا أحدهما قدم الفريضة و فعل الثانية قضاء و لو شرع في صلاة الآية فبان ضيق وقت اليومية قطع الآية و اشتغل باليومية و بعد اكمالها يعود إلى الآية من محل القطع فيتمها إذا لم يحدث في الأثناء شيء من المنافيات غير الفصل باليومية فانكشف ضيق وقت الآية قطعها و صلى الآية و استأنف اليومية
." سؤال ٤" هل يعتبر فيها جميع ما يعتبر في اليومية من الشروط و أحكام الخلل.
" جواب" نعم يعتبر فيها جميع الشرائط المتقدمة في اليومية من ساتر و طهارة و قبلة و غيرها، و كذا يجري فيها كلما تقدم من أحكام الخلل و النقيصة و الزيادة عمداً و سهواً و جهلا و اضطراراً. و اما الشك فان كان في عدد ركعاتها فهي باطلة كما في كل فريضة ثنائية