سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٦ - اما صلاة الآيات

و نحو ذلك و هذه هي الأسباب التي تقضي بوجوب هذه الصلاة على عموم المكلفين. و أما كيفيتها فهي ركعتان و لكن في كل ركعة خمس ركوعات. و صورتها أن يكبر ناويا التقرب ثمّ يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع و هكذا إلى الركوع الخامس و بعد رفع الرأس منه يسجد السجدتين ثمّ يقوم ثانيا و يفعل كفعله أولا ثمّ يتشهد و يسلم و يستحب فيها خمس قنوتات قبل كل ركوع ثانِ و له الاجتزاء بواحد قبل الخمس و آخر قبل العاشر بل له الاقتصار على الأخير، و يجوز ان يخففها اختيارا فيقرأ الحمد و سورة واحدة موزعة على الركعات الخمس فيقرأ الفاتحة في القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام و بعدها بعض السورة و لو البسملة ثمّ يقوم فيقرأ من مكان القطع من تلك السورة بغير فاتحة و هكذا حتى يتم السورة في القيام الرابع قبل الركوع الخامس و هكذا في الركعة الثانية فيتم له في كل ركعة بركوعاتها الخمس فاتحة و سورة و لا يجوز أن يقتصر في تمام الركعة على اقل من سورة و يجوز أن يزيد عليها و لكن إذا أتم سورة قبل الركوع الخامس لزمه إعادة الفاتحة في القيام التالي و هكذا كلما أتم السورة أعاد الفاتحة و الا فرقها على الخمس فتكتفي الفاتحة الأولى و إذا كان قد أتم السورة قبل الخامس فله ان يركع الخامس أو العاشر على بعض السورة الثانية، و يستحب فيها الجماعة و يتحمل فيها الإمام القراءة عن المأموم كاليومية و يستحب فيها التطويل مع سعة الوقت خاصة في كسوف الشمس و الجهر بالقراءة مطلقا و ليس فيها اذان و لا إقامة بل يقول بدلهما الصلاة ثلاثا.

" سؤال ٢" متى وقت هذه الصلاة.

" جواب" اما وقت الكسوفين فمن حين الابتداء إلى تمام الانجلاء و كذا كل آية تستمر فان وقت صلاتها من حدوثها إلى ان تزول اما التي لا نستمر كالزلزلة و الصيحة و الهدة فتجب من حين حدوثها و يتمها و لو بعد الانكشاف فإذا لم يدرك اولها وجب المسارعة بها فورا بعد فور و الاحوط ان ينوي بها القربة المطلقة من دون تعرض لأداء و لا قضاء. اما إذا كان وقت الآية ممتدا فلم يفعلها في الوقت وجب ان يفعلها بعده بنية القضاء سواء كان عدم الفعل عن عصيان أو نسيان و لا فرق بينهما الا في استحقاق العقاب في الأول دون الثاني، اما لو كان جاهلا حتى خرج الوقت و زالت الآية ففي الكسوفين ان احترق القرص كله وجب القضاء و الا لم يجب اما في غيرهما فالاحوط الإتيان بها فيما بعد بنية القضاء ان كان وقتها متسعا و ان لم يكن في حينه متسعا فالقربة المطلقة كما تقدم.

" سؤال ٣" لو حدثت الآية في وقت اليومية فايهما يقدم.

" جواب" ان كان وقت كل منهما واسعا تخير في تقديم أيهما شاء و ان كان تقديم الفريضة أولى و ان ضاق وقت احداهما فقط قدمها على الأخرى و إذا تزاحما في الوقت فلم يتسع الا أحدهما قدم الفريضة و فعل الثانية قضاء و لو شرع في صلاة الآية فبان ضيق وقت اليومية قطع الآية و اشتغل باليومية و بعد اكمالها يعود إلى الآية من محل القطع فيتمها إذا لم يحدث في الأثناء شي‌ء من المنافيات غير الفصل باليومية فانكشف ضيق وقت الآية قطعها و صلى الآية و استأنف اليومية

." سؤال ٤" هل يعتبر فيها جميع ما يعتبر في اليومية من الشروط و أحكام الخلل.

" جواب" نعم يعتبر فيها جميع الشرائط المتقدمة في اليومية من ساتر و طهارة و قبلة و غيرها، و كذا يجري فيها كلما تقدم من أحكام الخلل و النقيصة و الزيادة عمداً و سهواً و جهلا و اضطراراً. و اما الشك فان كان في عدد ركعاتها فهي باطلة كما في كل فريضة ثنائية