سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤ - المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
من حدث و استدبار و كلام و غيرها و ان يأتي بها على الفور جامعة لجميع شرائط الصلاة حتى الساتر و أوصافه فلو أخل بها أعادها و لا يلزم إعادة الصلاة و إن كان أحوط.
" سؤال ٦" إذا انكشف له الاستغناء عن صلاة الاحتياط فما تكليفه.
" جواب" إذا انكشف له ذلك قبل الشروع فيها انصرف و لا شيء عليه و ان كان في الأثناء كانت نافلة ان شاء أتمها ركعتين و ان شاء قطع و ان كان بعد الفراغ منها فقد مضت نافلة.
" سؤال ٧" إذا انكشف نقصان الصلاة التي بنى فيها على الأكثر فهل يأتي بركعات الاحتياط أو يتم نقصان صلاته.
" جواب" إذا انكشف ذلك قبل الشروع في الاحتياط اكمل صلاته و كان كمن سلم على النقص سهواً فانه يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و ان كان ذلك بعد الفراغ منها أي من ركعات الاحتياط فان كانت مطابقة للنقص صحت صلاته و إلا فالاحوط إعادة الصلاة من رأس سواء كان عدم المطابقة من جهة الكم أي العدد كما لو كان شكه بين الثلاث و الأربع فصلى ركعة الاحتياط ثمّ انكشف ان صلاته كانت ركعتين أو كان شكه بين الاثنتين و الأربع فصلى ركعتين من قيام و انكشف ان صلاته كانت ثلاث. أما لو كان عدم المطابقة من جهة الكيفية فقط كما لو شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى ركعتين من جلوس و انكشف ان صلاته كانت ثلاثا فالأقوى هنا الاكتفاء و عدم وجوب الإعادة و كذا الكلام لو انكشف الحال في الأثناء فانه ان كان مطابقا كفى و إلا اثم و أعاد و كذا يعيد لو شك بين الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمّ انكشف انها خمس.
" سؤال ٨" إذا سها في ركعات الاحتياط فترك جزءاً منها أو شك انه فعلها أم لا أو شك في عددها فما يصنع.
" جواب" حكم السهو فيها حكم السهو في اصل الصلاة فإذا نقص جزء سهوا فان أمكن تداركه وجب. و ان فات محل التدارك فان كان غير ركن مضى و لا شيء عليه إلا قضاؤه ان كان مما يقضى بعد الصلاة كالسجدة و التشهد، فان كان ركنا و قد فات محل تداركه كما لو ذكر بعد السجدتين انه لم يركع بطل و أعاد الاحتياط فقط و الاحوط إعادة الصلاة بعدها أيضا و كذا لو زاد فيها ركنا عمدا أو سهوا و لا يجب للسهو فيها سجدتا سهو على الأقوى و اما الشك فان كان في وجوبها بمعنى انه شك في انه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا فالأصل عدم الوجوب و لا شيء عليه، و اما إذا علم بوجوبها و شك انه فعلها أم لا وجب فعلها و اما الشك في عددها فالأقوى انه يبني على الصحيح من طرفي الشك فان كان عليه ركعة و شك انه فعل ركعتين بني على انها ركعة و ان كان عليه ركعتان بنى على انه صلى ركعتين و ان كان الاحوط مع ذلك الإعادة و إذا شك بعد الفراغ في شرط أو جزء منها ركن أو غير ركن لا يعتني.
" سؤال ٩" لو نسي ركعة الاحتياط حتى شرع في عمل آخر من صلاة أخرى أو غير صلاة فما يصنع.
" جواب" يأتي بها فورا. و لو كان قد شرع في فريضة قطعها فضلا عن غير الفريضة و إذا كان قد فعل المنافي من حدث و نحوه فالاحوط بعد الإتيان بها إعادة الصلاة.
" سؤال ١٠" الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة هل هي منحصرة بالسجدة و التشهد أم يعم وجوب القضاء لكل جزء منسي و على أي صورة يقضي الجزء.