سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤ - المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها

من حدث و استدبار و كلام و غيرها و ان يأتي بها على الفور جامعة لجميع شرائط الصلاة حتى الساتر و أوصافه فلو أخل بها أعادها و لا يلزم إعادة الصلاة و إن كان أحوط.

" سؤال ٦" إذا انكشف له الاستغناء عن صلاة الاحتياط فما تكليفه.

" جواب" إذا انكشف له ذلك قبل الشروع فيها انصرف و لا شي‌ء عليه و ان كان في الأثناء كانت نافلة ان شاء أتمها ركعتين و ان شاء قطع و ان كان بعد الفراغ منها فقد مضت نافلة.

" سؤال ٧" إذا انكشف نقصان الصلاة التي بنى فيها على الأكثر فهل يأتي بركعات الاحتياط أو يتم نقصان صلاته.

" جواب" إذا انكشف ذلك قبل الشروع في الاحتياط اكمل صلاته و كان كمن سلم على النقص سهواً فانه يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و ان كان ذلك بعد الفراغ منها أي من ركعات الاحتياط فان كانت مطابقة للنقص صحت صلاته و إلا فالاحوط إعادة الصلاة من رأس سواء كان عدم المطابقة من جهة الكم أي العدد كما لو كان شكه بين الثلاث و الأربع فصلى ركعة الاحتياط ثمّ انكشف ان صلاته كانت ركعتين أو كان شكه بين الاثنتين و الأربع فصلى ركعتين من قيام و انكشف ان صلاته كانت ثلاث. أما لو كان عدم المطابقة من جهة الكيفية فقط كما لو شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى ركعتين من جلوس و انكشف ان صلاته كانت ثلاثا فالأقوى هنا الاكتفاء و عدم وجوب الإعادة و كذا الكلام لو انكشف الحال في الأثناء فانه ان كان مطابقا كفى و إلا اثم و أعاد و كذا يعيد لو شك بين الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمّ انكشف انها خمس.

" سؤال ٨" إذا سها في ركعات الاحتياط فترك جزءاً منها أو شك انه فعلها أم لا أو شك في عددها فما يصنع.

" جواب" حكم السهو فيها حكم السهو في اصل الصلاة فإذا نقص جزء سهوا فان أمكن تداركه وجب. و ان فات محل التدارك فان كان غير ركن مضى و لا شي‌ء عليه إلا قضاؤه ان كان مما يقضى بعد الصلاة كالسجدة و التشهد، فان كان ركنا و قد فات محل تداركه كما لو ذكر بعد السجدتين انه لم يركع بطل و أعاد الاحتياط فقط و الاحوط إعادة الصلاة بعدها أيضا و كذا لو زاد فيها ركنا عمدا أو سهوا و لا يجب للسهو فيها سجدتا سهو على الأقوى و اما الشك فان كان في وجوبها بمعنى انه شك في انه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا فالأصل عدم الوجوب و لا شي‌ء عليه، و اما إذا علم بوجوبها و شك انه فعلها أم لا وجب فعلها و اما الشك في عددها فالأقوى انه يبني على الصحيح من طرفي الشك فان كان عليه ركعة و شك انه فعل ركعتين بني على انها ركعة و ان كان عليه ركعتان بنى على انه صلى ركعتين و ان كان الاحوط مع ذلك الإعادة و إذا شك بعد الفراغ في شرط أو جزء منها ركن أو غير ركن لا يعتني.

" سؤال ٩" لو نسي ركعة الاحتياط حتى شرع في عمل آخر من صلاة أخرى أو غير صلاة فما يصنع.

" جواب" يأتي بها فورا. و لو كان قد شرع في فريضة قطعها فضلا عن غير الفريضة و إذا كان قد فعل المنافي من حدث و نحوه فالاحوط بعد الإتيان بها إعادة الصلاة.

" سؤال ١٠" الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة هل هي منحصرة بالسجدة و التشهد أم يعم وجوب القضاء لكل جزء منسي و على أي صورة يقضي الجزء.