سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧١ - الثالث القراءة
" جواب" لا خصوصية لسورة فيقرأ ما شاء نعم لا يجوز ان يقرأ شيئاً من سورة العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال و لا ما لا يقدر ان يقرأه من حفظه.
" سؤال ٤" إذا شرع في سورة هل يجوز له العدول إلى غيرها أم لا.
" جواب" نعم يجوز العدول ما لم يبلغ النصف فإذا بلغه لم يجز العدول الا في التوحيد و الجحد و هي قل يا أيها الكافرون فلا يجوز العدول منهما مطلقا الا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة ظهرا أو جمعة فيجوز العدول اليهما حتى من الجحد و التوحيد ما لم يبلغ النصف أيضا كما ان الاحوط عدم العدول منهما إلى غيرهما حتى إلى التوحيد و الجحد و إذا عدل إلى سورة أعاد البسملة و لا يلزم تعيين السورة حين البسملة بل يكفي قراءتها على ان تكون جزءاً من السورة التي يعينها و ان كان الاحوط التعيين.
" سؤال ٥" هل يلزم في النوافل قراءة سورة بعد الحمد أيضا كالفريضة و هل يكفي بعض السورة.
" جواب" لا يلزم قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بل يكفي الحمد وحدها أو بعض سورة معها و لو آية واحدة و يجوز القراءة فيها بين سورتين و قراءة سور العزائم و يسجد سجود العزيمة ثمّ يقوم فيتم و إذا كانت السجدة آخرها سجد ثمّ أعاد الفاتحة و ركع على الأفضل.
" سؤال ٦" هل يشترط في القراءة شروط و ما هي الشروط.
" جواب" يشترط فيها أمور:
(الأول) الجهر و الاخفات فيجب على الرجال الجهر في قراءة الصبح و في الركعتين الأوليين من المغرب و العشاء و يجب الاخفات مطلقا في ركعات الظهرين كلها و ثالثة المغرب و الأخيرتين من العشاء سفراً و حضراً للرجال و النساء الا في ظهر الجمعة فيستحب للرجال الجهر في قراءة الأوليين منها و كذا يستحب الجهر بالبسملة في جميع الصلاة حتى النوافل. و لا جهر على النساء فيما يجهر به الرجال بل يتخيرن بينه و بين الاخفات و هو لهن أحوط. و المرجع بين الجهر و الاخفات إلى العرف و اقل الاخفات ان يسمع نفسه و اقل الجهر ان يسمع من إلى جنبه. و لو اخفت في موضع الجهر أو بالعكس فان كان عامدا بطلت صلاته و ان كان ساهيا فلا شيء عليه و لو تذكر في الأثناء لم يجب عليه إعادة الماضي و وافق في الباقي و اما الجاهل بالحكم فصلاته صحيحة مطلقا فان كان مقصرا عوقب على تقصيره و إلا فلا و خالف شيخنا الأخ أعلى اللّه مقامه في السفينة فحكم ببطلان صلاة المقصر و عقابه مطلقا و بصحة صلاة القاصر و عدم عقوبته و المشهور الأول و الاحوط الثاني و هذا أحد الموردين أو الموارد التي يعذر فيها الجاهل بالحكم و أما سائر الأذكار في الفرائض و القراءة في النوافل فيتخير فيها بين الجهر و الاخفات و الجهر في نوافل الليل افضل.
(الثاني) من الشروط صحة القراءة فلو صلى و أخل بحرف عامدا أو مقصرا في التعلم أو بحركة اعرابية أو بنائية أو تشديد أو تبديل حرف بغيره كالضاد بالضاء مثلا و ان لم يكن مغيرا للمعنى فضلا عن تبديل كلمة بغيرها أو تقديم و تأخير بطلت بل الاحوط موافقة إحدى القراءات السبع نعم لا تجب محسنات التجويد من ترقيق و تفخيم و اشمام و نحو ذلك و الاحوط مؤكد المتابعة لهم في المد اللازم و الإدغام في حرف يرملون و الوقف على السكون و الوصل بالحركة و كذا الكلام في الأذكار الواجبة. و الجاهل بالقراءة يجب عليه التعلم و