سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥ - الاذان و الإقامة

٥. حرمة لبث الجنب و الحائض فيه أو مطلق الدخول فيه كما تقدم تفصيله.

٦. عدم الدفن فيه ملوثا أو غير ملوث على الاحوط.

" سؤال ١" بما ذا تثبت المسجدية و مع الشك فما هو الحكم.

" جواب" تثبت بالشياع و هو أخبار جماعة يفيد خبرهم العلم أو الظن الاطمئناني بالصدق و بالبينة و بحكم الحاكم الشرعي بل و بخبر العدل و قول صاحب اليد إذا قال جعلته مسجدا و لا يحتاج إلى صيغة خاصة و لا إلى نية القربة و لكن لا يثاب عليه الا بها فيكفي قوله جعلته مسجدا و ما يؤدي معناها مع صلاة واحدة تؤدى فيه بعنوان مسجديته فيكون لازما و تجري عليه جميع أحكام المسجد و لا يمكن الرجوع فيه كما عرفت و مع الشك فالأصل عدم المسجدية.

" سؤال ٢" هل يحرم دخول شخص إلى المسجد و بدنه أو ثيابه نجسة أو في جيبه شي‌ء نجس.

" جواب" إذا كانت النجاسة رطبة متعدية إلى ارض المسجد أو فرشه أو جدرانه فهو حرام و ان كانت يابسة غير متعدية فان كانت موجبة للهتك و عدم الاحترام فهو حرام أيضا و الا فلا حرمة كما لو كانت مستورة في جيبه أو تحت ثيابه.

" سؤال ٣" هل يجوز أن يجعل الأرض مسجدا دون البناء و السطح و الجدران أو يجعل بعض الغرف أو بعضا منها مسجدا أو يجعل الأعلى مسجدا دون الأسفل أو العكس أو يجعله مسجدا في حق طائفة دون طائفة.

" جواب" الجميع جائز و لا مانع عنه إلا الأخير لما تقدم قريبا من ان طباع المسجدية يأباه.

الاذان و الإقامة

سبقت الإشارة إلى ان للصلاة أجزاء معنوية هي شرائطها و أجزاء صورية هي مقدماتها و اجزاؤها التي تتركب منها، و لهذه الأجزاء مقدمتان (الاذان) و فصوله ثمانية" اللّه اكبر"" اشهد أن لا اله إلا اللّه"" اشهد ان محمدا رسول اللّه"" حي على الصلاة"" حي على الفلاح"" حي على خير العمل"" اللّه اكبر"" لا اله الا اللّه" الفصل الأول أربع مرات و ما عداه مرتان (و الإقامة) و فصولها سبعة عشر اللّه اكبر في اولها مرتان و يزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين و ينقص من لا اله الا اللّه في آخرها مرة. و الاحوط أن يقولها مرتين إذ وقعت بدون اذان و يشهد بعد الشهادة للنبي بالرسالة أن عليا أمير المؤمنين و ولي اللّه. و ليست جزءاً من الإقامة و ان استحب.

" سؤال ١" الاذان و الإقامة واجبان أم مستحبان.

" جواب" اما الأذان فهو مستحب مؤكد اتفاقا سيما في حق الرجال و خصوصا الصبح و المغرب و خصوصا في الجماعة و أما الإقامة فالمشهور أيضا أنها مستحبة مؤكدة بل آكد من الأذان و لكن الأقوى عندنا وجوبها على خصوص الرجال في كل فريضة يومية.

" سؤال ٢" هل يشرع الأذان و الإقامة في غير الفرائض اليومية من الصلاة أو غيرها.

" جواب" نعم يستحب الأذان في الإذن اليمنى من المولود و الإقامة في اليسرى يوم ولادته و يستحب الأذان فقط في الفلوات عند الوحشة و في أذن من ترك اللحم أربعين يوما و