سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧ - النية

" جواب" النية بناء على انها الاخطاري أي تصور الصلاة و لو إجمالا ثمّ استحضار القصد إليها كما عليه رأي اكثر المتقدمين من الفقهاء رضي اللّه عنهم محلها أول الصلاة و يجب مقارنتها لاول تكبيرة الاحرام و اما بناءً على كونهما هي الداعي فلا محل لها لانها عبارة عن القصد الارتكازي الذي في النفس المحرك و الباعث على العمل و ان كان مغفولا عنه و الذهن مشتغل بغيره و لكن لو نبه و سئل عن عمله لتنبه و أجاب فلو نوى صبحا الغسل أو صلاة الظهر في المسجد ثمّ خرج إلى السوق حتى صار الظهر فاغتسل في الحمام و دخل المسجد فصلى الظهر و هو في كل ذلك مشغول الذهن غير ملتفت إلى غسله و لا صلاته صحت اعماله بقصد الأول صبحا المرتكز في نفسه و هو الباعث و المحرك له على تلك الأعمال و ان كان مغفولا عنه و عن هذا يعبر أهل الاخطار بالاستدامة الحكمية و عندنا هي استدامة حقيقية و لا يلزم تصور أجزاء العمل من الغسل أو الصلاة تفصيلا بل يكفي قصد عنوان العمل إجمالا.

" سؤال ٢" لو قصد القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة بمجرد ذلك أم لا تبطل حتى يقطع.

" جواب" إذا نوى ذلك فان عدل عن هذه النية و عاد إلى نية الصلاة قبل ان يأتي بعمل من اعمال الصلاة فلا اشكال في صحة صلاته و اما إذا أتى ببعض لاعمال في ذلك الحال فان كان ذلك ركنا كالركوع أو السجود بطلت بلا اشكال، و ان كان غير ركن كالقراءة و الذكر و نحوها مما لا تضر زيادته في الصلاة أعاد ذلك الجزء بعد العود إلى النية و مضى في صلاته و لا إعادة عليه على الأقوى و ان كانت الإعادة أحوط.

" سؤال ٣" الرياء بأصل العبادة يقتضي الابطال بلا اشكال مطلقا سواء كان في أول العمل أو في الأثناء. و لكن هل يبطله إذا لحق العمل و هل الرياء في جزء العبادة أو وصف من اوصافها مبطل لها و هل العجب كالرياء يبطلها أم لا، و ما ميزان العجب و تحديده.

" جواب" الرياء المبطل هو ما يكون داعيا لإيجاد العمل و علة له أو شريك العلة و هذا إنما يتحقق في أول العمل أو في أثنائه اما بعد وقوع العمل بداعي القربة إلى آخره فلا معني لوقوع الرياء فيه بعد و الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه. نعم يمكن ان يسره اطلاع الناس على انه صلى أو صام أو يظهر هو ذلك للناس و هذا ليس من الرياء في شي‌ء بل لو قارن العبادة أمكن القول بعدم ابطالها و ان كان الأولى بل الاحوط ان لا يجعل للناس حظاً من نظره في عباداته و ان ينقطع فيها إلى اللّه جل شأنه (و لا يشرك بعبادة ربه احداً) و اما الرياء في جزء العبادة أو وصفها فهو مبطل لذلك الجزء قطعا فان كان الجزء مما تبطل الصلاة ببطلانه كالركوع أو السجود أو تكبيرة الاحرام وجبت الإعادة بلا اشكال و كذا إذ كان من الأجزاء التي تبطل الصلاة بزيادتها العمدية كالسجدة و التشهد و اما إذا كان من قبيل الذكر أو القراءة أو الأجزاء المستحبة فاعادها بنية الاخلاص صحت صلاته على الاصح، و اما الرياء في الوصف فقط فان كان مما يمكن تدارك الموصوف معه كالرياء بتجويد القراءة أو الخضوع و الخشوع و تداركه صحت أيضا و ان كان مما لا يمكن تداركه كالرياء في الصلاة بالمسجد أو الصلاة جماعة من حين الدخول و الشروع فيها فقد حكم سيدنا الأستاذ (قدس سره) في عروته هنا بالبطلان و خالفه في باب الجماعة فحكم بالصحة و الاحوط عندنا الاستئناف و الإعادة مطلقا، و اما العجب المقارن للعمل فهو مبطل كالرياء دون المتأخر و القدر المتيقن منه ما يكون فيه الادلال على اللّه سبحانه و العياذ بالله و ان يعد نفسه محسنا و خارجا من حد