سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣ - كتاب الصلاة

إن شاء اللّه و على هذا فلو نوى الظهر ثمّ ذكر انه قد صلاها تقع باطلة و ليس له العدول منها إلى العصر لانه عدول من السابقة إلى اللاحقة و هو غير جائز. و معنى العدول هو قلب النية فينوي ان ما مضى من العمل الذي هو فيه و ما يأتي من باقيه هو ظهر بعد ان كان قد نواه عصرا، و لا يصح العدول عندهم إلا في الأثناء اما بعد الفراغ فلا عدول، نعم ذهب سيدنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في عروته الوثقى إلى ان من صلى العصر أول الزوال غفلة ثمّ ذكر بعد الفراغ انه يجعلها ظهراً أو يأتي بعدها بالعصر تمسكا بما في الخبر الصحيح انها أربع مكان أربع و هو على الظاهر مما تفرد به و اما على ما اخترناه من عدم الاختصاص فلا حاجة إلى ذلك بل يبقيها عصرا و يأتي بعدها بالظهر و لعل عليه ادل و اللّه العالم.

" سؤال ٦" إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر غفلة و لم يبق من الوقت الا آخره المختص بالعصر فهل يصلي الظهر فيه أم لا.

" جواب" نعم يجب أن يصلي الظهر فيه حتى على مذهب المشهور فان الاختصاص إنما يؤثر في البطلان حيث تكون صاحبة الوقت باقية اما لو كان المكلف قد أتى بها على وجه صحيح فالشريكة تقع في وقت صاحبتها صحيحه.

" سؤال ٧" إذا ظن أو اعتقد سعة الوقت فصلى الظهر فانكشف وقوعها في الوقت المختص بالعصر فهل يقضي العصر فقط أو هي و الظهر.

" جواب" أما على ما اخترناه فلا اشكال في الاكتفاء بقضاء العصر و اما على القول بالاختصاص فهو مشكل و الاحوط قضاؤهما معا و لو ذكرها في الأثناء قطعها و شرع في العصر.

" سؤال ٨" هل يجوز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها أم لا يجوز.

" جواب" لا تبرأ ذمة المكلف من الفريضة إلا بالاتيان بها بعد إحراز دخول وقتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البينة و اذان العارف بل باخبار مطلق الثقة، و لو كان في السماء مانع من غيم و نحوه فلا يبعد كفاية مطلق الظن و كذا لو كان المانع من قبله كعمى و نحوه.

" سؤال ٩" لو صلى قبل الوقت غفلة عن المراعاة أو باعتقاد دخول الوقت أو الظن بدخوله و انكشف الخلاف فهل يعيد صلاته أم لا.

" جواب" الغافل عن مراعاة الوقت إذا تحققت منه نية القربة فان انكشف وقوع صلاته في الوقت بتمامها صحت و لا إعادة و ان انكشف وقوعها أو وقوع بعضها خارج الوقت أعادها في الوقت و كذلك من اعتقد أو ظن من غير مراعاة و من غير طريق شرعي كالبينة و نحوها اما لو اعتقد أو ظن من طريق شرعي أو بعد المراعاة فان انكشف وقوعها بتمامها خارج الوقت فهي باطلة أيضا و ان انكشف وقوع بعضها و لو تسليمها في الوقت صحت و لا إعادة، و الاحوط في غير الظهر الإعادة مطلقا.

اما العامد و الجاهل فيعيدان أيضا مطلقا سواء وقع شي‌ء منها في الوقت أم لا.

" سؤال ١٠" من أدرك من آخر النهار مقدار خمس ركعات و عليه صلاة الظهرين فما تكليفه.

" جواب" يصلي الظهر أولا ثمّ يصلي العصر لأن من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله و ينويها أداء و إذا لم يدرك إلا ركعة واحدة أو ركعتين أو أربع قصرها على العصر و أتى بالظهر خارج الوقت قضاء عند المشهور و الاحوط مع ذلك قضاؤهما معا.