سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣ - السادس غسل الأموات
بلغوا ستا و يستحب على من دون الست إذا ولد حيا و إذا وجد الصدر أو بعضه أو ما اشتمل عليه جرت جميع أحكام الميت من الصلاة و غيرها اما غير الصدر فان كان فيه عظم غسل و لف بخرقة و دفن و الا كفن و دفن و يشترط في صلاة الميت و في المصلي امور:
١. أن يوضع الميت مستلقياً.
٢. أن يكون المصلي مستقبل القبلة و رأس الميت إلى يمينه و رجله إلى يساره.
٣. أن يكون المصلي خلف الميت محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
٤. أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و ان كان في البلد و صلاة النبي على النجاشي قضية في واقعة كصلاته على حمزة بسبعين تكبيرة.
٥. أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار فلا يضر مثل التابوت و الستار أو صفوف المأمومين.
٦. أن لا يكون بينهما بعد كثير على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
٧. أن لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علواً مفرطاً.
٨. أن يكون قائما.
٩. تعيين الميت على وجه يرتفع عنه الايهام و لو بان يقصد هذا الميت أو من قصده الإمام.
١٠. قصد القربة فانها عبادة لا تصح بدون النية.
١١. إباحة المكان.
١٢. الاستقرار أي عدم الاضطراب.
١٣. أن تكون بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.
١٤. أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر أو الحشيش حيث لا كفن.
١٥. اذن الولي أو الحاكم الشرعي.
١٦. الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لا تنمحي صورة الصلاة.
١٧. البلوغ و العقل في المصلي و الايمان و الذكورية على الاحوط و لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و اباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأولى اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة الفريضة و يستحب فيها الجماعة و يعتبر حينئذ فيها عدالة الإمام على الاحوط و الاتصال به و نحو ذلك من شرائط الجماعة.
" سؤال ٩" كيف يدفن الميت و ما واجباته و مستحباته.
" جواب" يستحب اعلام المؤمنين لتشييعه إلى قبره و التربيع بأن يحمل النعش أربعة فما زاد و أن يربع كل واحد منهم فيبدأ من يمين الميت ثمّ يدور عليه دور الرحى و أن يمشي المشيعون مشيا متوسطا خلف النعش و هو الأفضل أو إلى أحد جانبيه و لا يتقدم عليه و لا يرجع قبل الدفن و أن يغير المصاب زيه بما يكشف عن انه هو المصاب و يستحب تعزيته و يجب في الدفن مواراة الميت تحت الأرض بحيث يؤمن عليه من السباع و يكتم رائحته عن الناس و لا يجوز وضعه في بناء أو تابوت و لو من حجر أو حديد بحيث يؤمن عليه من الامرين بل لا بد من وضعه تحت الأرض و يجب في دفنه وضعه مستقبل القبلة على جنبه الأيمن رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس و الرأس بلا جسد