سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢ - السادس غسل الأموات
" جواب" يستحب فتق قميص الميت و نزعه من تحته و وضعه على ساجة و استقبال القبلة به كالمحتضر تحت الظلال و حفر حفيرة لصب الماء و غسل رأسه برغوة السدر و غسل يديه إلى نصف الذراع ثلاثا قبل كل غسل و غسل كل عضو ثلاثا في غسل و غمز بطنه إِلّا الحامل و تلين أصابعه برفق و تنشيفه و وقوف الغاسل على يمينه و يكره جعله بين رجليه و اقعاده و قص اظافره و ان طالت و ترجيل شعره و تغسيله بالماء المسخن الا لضرورة.
" سؤال ٦" يجوز التكفين بكل ساتر و يشترط أن يكون من أشياء مخصوصة.
" جواب" لا يجوز التكفين بجلد الميتة بل بمطلق الجلد على الاحوط و لا بالمغصوب و لا بالنجس و لا بالحرير الخالص حتى للمرأة على الاحوط و لا بالذهب كذلك و لا بشيء من شعر و وبر و صوف ما لا يؤكل لحمه بل و لا من صوف و وبر و شعر مأكول اللحم على الاحوط فاللازم في كفن الميت ان يكون من النبات و احسنه القطن هذا في حال الاختيار اما مع الاضطرار فيجوز الجميع الا لمغصوب و جلد الميتة فانه يدفن عاريا، و كفن المرأة على زوجها القادر و ان كانت غنية و كذا سائر مؤن التجهيز الواجبة و المستحبة التي جرت عليها العادة فان كان معسرا فمن تركتها و كذا المملوك تجهيزه على مولاه و غير الزوجة و المملوك تجهيزه من تركته مقدما حتى على الديون و الوصايا فان لم تكن له تركة دفن عاريا، و إذ تنجس الكفن وجب تطهيره ان أمكن و لو في القبر فان لم يمكن قرض ان أمكن و الا ترك.
" سؤال ٧" ما هي مستحبات الكفن.
" جواب" يستحب أن يزاد للرجل قطعة رابعة على الثلاث المتقدمة لفخذيه و خامسة يعمم بها محنكا يلف بها رأسه و يخرج طرفاها من تحت الحنك يلقيان على صدره و للمرأة لفاف لثدييها و تقنع بقناع بدل العمامة و يوضع قطن بين اليتيه و يستحب أن يزاد للرجل و للمرأة حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب و الابريسم تكون فوق الازار و يستحب أن يكفن المحرم بثياب احرامه و يستحب مؤكدا وضع جريدتين رطبتين من جريد النخل واحدة للطرف الأيمن من تحت القميص عند الترقوة و الأخرى لليسرى فوق القميص و ان يكتب على الحبرة و العمامة و الازار و القناع الشهادتان و الإقرار بالولاية، و يجب ان تحنط مساجده السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و ابهام الرجلين بان يمسح عليها بالكافور بعد الغسل أو التيمم قبل التكفين و يلزم ان يكون الكافور طاهرا غير مغصوب جديدا فلا يجزي العتيق الذي قد زال ريحه و ان يكون مسحوقا باليد و يكفي المسح و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم و يلقى ما زاد عن المساجد على صدره و بين اكفانه و إذا تعذر الكافور سقط وجوب الحنوط و لا فرق في وجوبه بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الخنثى نعم لا يجوز للمحرم الحنوط إذا مات قبل الطواف.
" سؤال ٨" كيف يصلى على الميت و من الذي يجب أن يصلي عليه و من الذي تصح منه الصلاة على الميت.
" جواب" أما كيفية الصلاة عليه فقد عرفت انها خمس تكبيرات بينها أربعة اذكار اولها الشهادتان ثمّ الصلاة على النبي و آله ثمّ الدعاء للمؤمنين ثمّ الدعاء للميت بالمغفرة و الرحمة و تجب الصلاة على كل ميت مسلم عادلا أو فاسقا اماميا أو غير امامي حتى مرتكب الكبائر و لا تجوز على الكافر بجميع أقسامه و تجب على مجانين المسلمين و أطفالهم إذا