سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤ - الأول غسل الجنابة
أعضائه لمانع إلى ان خرج من الماء لم يكف غسل ذلك العضو وحده بل لا بد من إعادة الغسل لأن الارتماسي لا بد فيه من تحقق غسل تمام البدن دفعة واحدة عرفية كما عرفت.
" سؤال ٧" إذا احدث بالحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الغسل فما تكليفه و هل يستأنف الغسل أو يتوضأ أو لا شيء عليه منهما.
" جواب" إذا كان الحدث الأصغر مما يوجب الوضوء كالبول و النوم كفى الإتيان بالوضوء بعد إتمام الغسل و ان كان مما يوجب الغسل كمس الأموات فالاحوط بل الأقوى استئناف الغسل بقصد غسل الجنابة و المس و لا حاجة معه إلى الوضوء و ان كان هو الاحوط و كذا لو احدث في أثناء غير غسل الجنابة من الاغسال كما لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسا اما لو احدث بالاكبر في أثناء الغسل فلا كلام في وجوب استئناف غسل واحد عنهما سواء كانا من جنس واحد أو مختلفين كجنابة على جنابة أو جنابة على حيض.
" سؤال ٨" ما حكم دائم الحدث و المجبور.
" جواب" حكم الغسل في هذه المواضع مثل ما تقدم في الوضوء من غير فرق بينهما أصلا.
" سؤال ٩" إذا علم بالجنابة مثلا و شك في الغسل أو العكس أو علمهما و لم يعلم المتقدم فما حكمه.
" جواب" حكمه أيضا مثل ما تقدم في الوضوء حرفا بحرف.
" سؤال ١٠" إذا شك في بعض أفعال الغسل بعد الفراغ منه أو في أثنائه أو شك في اصل الغسل أو في صحته بعد الصلاة فما حكمه.
" جواب" اما إذا شك بعد الصلاة انه اغتسل أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته الماضية و لكنه يغتسل للصلوات الآتية كالشك في الوضوء بعد الصلاة و اما إذا شك بعد الغسل في صحته و فساده من جهة بعض أجزائه أو شرائطه فانه يبني على صحة غسله و يصلي به ما شاء إلى ان ينتقض و أما إذا شك في أثنائه فان شك في عمل منه بعد تجاوز محله كما لو شك في غسل الجانب الأيمن و هو مشغول بغسل الأيسر أو شك في غسل الرقبة و هو في الأيمن فانه يمضي في غسله و يبني على الصحة و هذا من المواضع التي يختلف فيها الوضوء عن الغسل فانه في الوضوء يأتي بالمشكوك و بما بعده في الغسل يمضي و إذا شك في عمل و هو في محله أتى به كما لو شك في غسل الأيمن قبل الشروع بالايسر اما الشك في الشروط فان كان الشك في مثل طهارة الماء أو اباحته بني على الطهارة و الاباحة للاصل و ان كان إطلاق الماء أو وصوله إلى البشرة أو الترتيب فان كان بعد الفراغ بني على الصحة أيضا و ان كان في الأثناء لزمه الفحص حتى يحرز الشرط
." سؤال ١١" إذا علم بصدور حدث منه و شك انه بول مثلا فيجب الوضوء أو جنابة فيجب الغسل فما حكمه.
" جواب" إذا كان يعلم ان حالته السابقة قبل هذا الشك انه محدث بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط أو محدث بالاكبر وجب عليه الغسل فقط و ان كان لا يعلم حالته السابقة وجب الغسل و الوضوء معا و اما لو تردد الخارج منه كونه بولا أو منيا من الرطوبات الطاهرة كالمذي و الوذي و غيرها فقد تقدم في أول الكتاب ان حكمه البناء على الطهارة و لا شيء عليه.