سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - مسائل التقليد

عدالته من أهل الفضل و الاشتغال بالعلم حتى يقدر على تمييز المجتهد من غيره و على أي حال فاللازم التثبت و الفحص التام في تعيين المجتهد الذي يرجع إليه إلى ان يحصل له الوثوق و الاطمئنان من أي سبب كان حتى يعذر عند اللّه تعالى في أداء تكليفه و يأمن من ان يكون مغروراً أو مخدوعاً و اللّه الموفق و به المستعان قال جل شأنه‌ (وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ).

" سؤال ٧" في أي مسائل الدين يجب التقليد و هل يجب في الجميع أم في بعض دون بعض.

" جواب" يجب التقليد في غير أصول الدين الذي يعتبر في مسائله اليقين و في غير الضروريات من الدين مثل وجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و ان صلاة الصبح مثلا ركعتان و صلاة الظهر أربع و هكذا و الضابطة انه يجب التقليد في كلما لم يحصل العلم به من الأحكام الشرعية و ما لا يجب تحصيل العلم فيه عقلا أو شرعا و في غير الموضوعات الخارجية مثل ان هذا خمر أو ماء و هذا تراب أو رماد فإن المرجع في امثال هذه الأمور إلى العرف و لا تقليد فيها.

" سؤال ٨" هل يجوز تقليد الميت ابتداء مثل ان يقلد شخص من أهل هذا الزمان أحد العلماء الاعاظم الذين ماتوا قبل مائة سنة أو اقل أو اكثر.

" جواب" لا يجوز و تقليده باطل و عمله فاسد بل لا بد من تقليد المجتهد الحي.

" سؤال ٩" لو قلد المجتهد الحي و مات ذلك المجتهد فهل يبقى مقلده على تقليده أو يجب العدول إلى الحي.

" جواب" الاحوط عندنا مؤكداً وجوب العدول إلى الحي و لكن يجوز له البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في حياته و يرجع في غيرها إلى الحي كما يرجع إليه أيضاً في اخذ الرخصة منه بالبقاء على تلك المسائل.

" سؤال ١٠" هل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب.

" جواب" إذا كان يعرف ان هذا المجتهد اعلم من غيره أو حصل له الظن الاطمئناني أو العلم العادي بكونه اعلم من غيره مع تساويهما في العدالة أو رجحان عدالة الأعلم تعين تقليده و لا يجوز تقليد غيره و إذا كان المكلف لا يعرف الأعلم و كان تحصيل معرفته موقوفاً على كثرة الفحص و السؤال لم يجب عليه ذلك لان معرفة الأعلم كادت ان تكون متعسرة أو متعذرة و لا يعلمها إلا عالم السرائر و التكليف بها تكليف بما لا يطاق و يكفى حينئذ ان يحرز عدالة شخص و اجتهاده فيقلده و تبرأ ذمته بذلك إن شاء اللّه.

" سؤال ١١" بأي علامة يعرف بها الأعلم من غير الأعلم حتى يتعين على المكلف تقليده.

" جواب" اسهل طريق لمعرفة الأعلم و احسنه و اتقنه كثرة الانتاج و زيادة المؤلفات النافعة في الفقه و العقائد ورد المذاهب الباطلة و هذه هي طريقة الامامية في تشخيص المرجع الأعلى الذي تكون له الزعامة العظيمة و المرجعية العامة من زمن الشيخ المفيد إلى زمن العلامة الانصاري طبقاً لقاعدة من ثمارهم تعرفونهم فيجب على من يريد التقليد ان يسأل أي‌