سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦ - الجلود و الأواني
" سؤال ١٥" الماءان اللذان يعلم ان أحدهما طاهر و الآخر نجس هل يجوز له أن يتوضأ بأحدهما و يغسل أعضاءه من الآخر ثمّ يتوضأ منه أم لا.
" جواب" أما مع وجود ماء معلوم الطهارة فلا يجوز استعمال ذلك النحو و أما مع الانحصار فيجوز أن يتوضأ من أحدهما و يصلي ثمّ يغسل أعضاء لوضوء من الثاني و يتوضأ ثمّ يكرر تلك الصلاة ثانيا فانه يقطع بوقوع صلاة صحيحة بينهما خالية من الحدث و الخبث و الاحوط مع ذلك ضم التيمم إلى كل واحد من الوضوءين و بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة يلزمه تطهير أعضائه من ماء معلوم الطهارة للعلم بحصول نجاسة فيها لا يعلم ارتفاعها ..
" سؤال ١٦" هل يثبت طهارة النجس بطريق من الطرق غير العلم.
" جواب" نعم تثبت بخبر عدلين قطعا و خبر العدل الواحد على الأصح قولا أو فعلا و بخبر صاحب اليد و ان لم يكن عدلا سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو وكيلا و في اعتبار يد الغاصب اشكال احوطه العدم.
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
" سؤال" ما حكم الماء الجاري من هذه الانابيب و الحنفيات.
" جواب" حيث انها متصلة بالخزان الكبير المحتوي على أزيد من مائة كرا و متصلا بالانهار العظام كدجلة و الفرات فحكمه حكم الكثير و الجاري فإذا فتحت الحنفية على ماء نجس في حوض صغير أو كبير أو على ثياب و اواني متنجسة أو فرش نجس فعند وصول الماء إليها من الحنفية تطهر بشرط ان يكون الماء الواصل عمودا لا متقاطرا متقاطعا و لا ينجس ما في الحوض بعد وقوع الماء إلا بالتغير نعم إذا انقطع عنه ماء الحنفية و كان ما في الحوض أو الطشت اقل من كر و لاقته نجاسة ينجس ثمّ يفتح الحنفية عليه يطهر إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة.
الجلود و الأواني
يحرم استعمال اواني الذهب و الفضة و المركب منهما و كذا اقتناؤها للزينة بل مطلقا صغيرها و كبيرها و المدار على ما يصدق عليه اسم الآنية عرفا و مع الشك في الصدق فلا حرمة و كما يحرم استعمالها مطلقا يبطل الوضوء بها كما يبطل بالمغصوب مع العلم بالغصبية و لا باس قطعا بقراب السيف من الذهب و الفضة و الخنجر و المكحلة و قاب الساعة و نحوها كما لا باس بالمفضض و المطلي و المموه المنبت و يحرم وضع الفم على موضع الفضة و اواني المشركين طاهرة الا إذا علم نجاستها و مباشرتهم بالرطوبة لها و اما الجلود فالمأخوذ من الحيوان الطاهر المذكى فهو طاهر و ما كان من نجس العين فهو نجس كنجاسة جلود ميتة ذي النفس من مأكول و غيره دبغ أو لم يدبغ فان جلود الميتة لا تطهر عندنا بالدبغ و لا يجوز استعمالها في الصلاة و لا الأكل و لا الشرب نعم يجوز استعمالها في غير ذلك و الاحوط الترك و أما جلود غير المأكول من ذوات الانفس كالسباع و الوحوش مثل الثعالب و الارنب و ابن آوى (الواوي) فإذا ذبحت على نحو التذكية الشرعية طهرت جلودها و حل بيعها و الا فهي ميتة نجسة يحل بيعها و أما جلود ميتة ما لا نفس له كالسمك و التمساح