سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١ - الماء القليل من الراكد

و لا يوضع الثوب فيه كما في الكر و اخواته هذا كله إذا لم تكن حالته السابقة معلومة من كرية و عدمها اما ذا كانت معلومة فليلزم العمل عليها حتى يحصل العلم بارتفاعها.

" سؤال ٦" إذا حصلت في الماء القليل الكرية و ملاقاة النجاسة دفعة واحدة أو حصلت في الكثير قلة و ملاقاة النجاسة دفعة واحدة أيضا أو حصلت القلة و الملاقاة أو الكثرة و الملاقاة و لم يعلم انهما اقترنا أو تقدم أحدهما على الآخر أو علم التقدم و لم يعلم المتقدم من المتأخر فما الحكم في هذه الصور.

" جواب" الماء في الصورة الأولى نجس و طاهر في الثانية واقعا و مشتبه في باقي الصور و حكمه الطاهرة ظاهرا و لا يثبت له أحكام الكر نعم إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما و تاريخ الكثرة مجهولا اتجه الحكم بنجاسته لاستصحاب قلته إلى حين الملاقاة و لا يتجه جريان اصل عدم الملاقاة فيما لو علم تاريخ القلة لكونه مثبتا.

الماء القليل من الراكد

و نعني بالقليل ما لم يبلغ الكر و لم يعتصم بواحد من تلك العواصم و حكمه انه ينجس بملاقاة النجاسة و لو بمقدار ما لا يدركه الطرف منها و هذه الانواع من المياه باجمعها تشترك في تنجسها بالمفسد العام و هو التغيير بشروطه المخصوصة و يمتاز القليل الراكد منها بأنه ينجس أيضا بمجرد ملاقاة النجاسة فإذا لاقت بعضه نجس جميعه.

" سؤال ١" ما هي شرائط التغيير الذي تنجس به كل المياه.

" جواب" شرائطه أربعة:

١. أن يكون التغيير بملاقاة عين النجاسة فلو تغير بالمجاورة و نحوها لم يؤثر تنجيسا و لا يشترط مقارنة لتغيير من ملاقاة فلو وقعت فيه النجاسة ثمّ خرجت منه و بعد زمان تغير و علم باستناد التغيير إلى تلك الملاقاة كفى في نجاسته و لو استند التغيير إلى الملاقاة و المجاورة لم ينجس نعم لو وقع طرف من الميتة في الماء و طرفه الآخر في خارجه و استند التغيير إلى المجموع حكم بالنجاسة و لو تغير الماء بملاقاة ثمّ وقع المتغير في ماء آخر فغيره باوصاف النجاسة لا بملاقاة عينها لم تنجس الا ذا استند التغيير إليها.

٢. أن يكون التغيير حسيا فلو كان التغيير تقديريا مثل ما لو وقع بول مسلوب الصفات في ماء صاف بحيث لو كان البول ذا رائحة حسب المتعارف لغير ذلك المقدار من الماء لم ينجس و لا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة معلومة الصفات أو الماء متصفا بصفات النجاسة كماء أزرق أو احمر يساوي زرقة البول أو حمرة الدم بحيث لو كان الماء غير ملون لغيره ذلك البول أو الدم فان الماء لا ينجس في كلا الصورتين نعم لو كان لون النجاسة اقوى فاثر في الماء شدة أو ضعفا كفى لانه تغيير حسي اما لو كان الماء ذا لون أو رائحة و كان وقوع تلك النجاسة الخاصة فيه يؤثر بالخاصية زوال تلك الرائحة أو اللون فهذا و ان كان من التغيير الحسي و لكن شمول الأدلة له مشكل و ان كان الاحوط الاجتناب.

٣. أن يكون التغيير في أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه فلا عبرة بغيرها من الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و نحوها إلا أن تسلبه اسم الماء و يصير مضافا.