سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩ - الآبار و العيون

كما لو وقع المطر على السطح ثمّ جرى منه بميزاب أو غيره إلى ساحة الدار أو الحرة النجسة فان كان ذلك حال التقاطر من السحاب و اعتصام المستقر على السطح بمادة السماء طهرت ساحة الدار بل و كل ما اصابه ذلك الماء حتى الذي هو تحت السقف و ان كان بعد انقطاع التقاطر و سكون المطر جرى عليه حكم الراكد فان كان كرا طهر و الا تنجس بملاقاة النجس و لم يطهر و قد ذكرنا من تفسير ماء المطر بماء السحاب خروج ماء الندى و الطل و السقيط و الضباب و الجلدي و البرد و البرف عن أحكام ماء المطر نعم إذا سقط البرد من السحاب و ذاب في الهواء و تقاطر ماؤه اندرج في ماء المطر و بالجملة المدار على ما يصدق عليه عرفاً انه ماء مطر و هو يطهر كل متنجس اصابه من ارض أو حوض ماء أو فرش أو ثياب أو اواني أو غير ذلك بالشرط المتقدم و هو ان يكون وقوعه عليه من السماء قبل ان يستقر في محل ثمّ يجري إلى المحل النجس بعد الانقطاع و لا يضر ما كان من قبيل العبور و المرور كما لو وقع على ورق الشجر ثمّ جرى إلى المحل من دون ان يستقر فانه عاصم و معتصم أيضا كالواقع رأساً و لو كان حوض ماء نجس تحت سقف فيه ثقب وقعت منه قطرات مطر على الحوض طهر الحوض بأجمعه اما غير الماء فلا يطهر الا ما اصابه المطر فلو كانت النجاسة قد رسبت في الأرض فان نفذ المطر إلى النجاسة الباطنة طهرت و الا فلا يطهر الا سطحها الظاهر نعم لو أصاب الحصير أو البساط النجس و جرى إلى الأرض النجسة التي تحته طهرت أيضا و حيث يتحقق ماء المطر فهو مثل الكثير في جميع احكامه فلا حاجة فيه إلى التعدد و العصر و الامتزاج و الورود بل يطهر بمجرد الملاقاة و الإصابة نعم في الولوغ يسقط التعدد و لا يسقط التعفير و إذا مطرت السماء على السقف النجس و تقاطر السقف فان كان تقاطره حال تقاطر السماء و نزول المطر فهو طاهر بلا اشكال و ان كان بعد انقطاع السماء فالاحوط الاجتناب خصوصاً إذا لاقى عين النجاسة حال نزوله و تقاطره بعد انقطاعه.

" سؤال ٢" إذا نزل من السماء و شك انه ماء مطر أم لا أو علم انه ماء مطر و شك ان الإصابة كانت حال النزول من السماء أو بعدها فما الحكم.

" جواب" الحكم كما تقدم في ذي المادة فان الشك في المادة السمائية كالشك في المادة الأرضية و الحكم فيه البناء على كونه معتصماً بنفسه غير عاصم لغيره فلا يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة و لا بتطهيره للنجس نعم لو كانت له حالة سابقة عمل عليها كما لو كان يتقاطر من مادة و شك في بقائها فانه يبنى على بقائها و يحكم بأنه ماء مطر عاصم و معتصم.

الآبار و العيون‌

" سؤال ١" إذا وقع شي‌ء من النجاسات في البئر هل تنجس أم لا و هل يجب نزح مقدار من مائها أم لا.

" جواب" الآبار بجميع اقسامها إذا كانت لها مادة سواء جرت تحت الأرض كآبار النجف أو كانت واقعة كغالب الآبار النابعة لا تنجس الا بالتغيير كسائر أنواع الكثير اما مع عدمه فلا تنجس و لا يجب نزح مقدار معين لوقوع شي‌ء من النجاسات فيها نعم يستحب لها ذلك رفعا لاستكراه النفس و المقادير المنصوصة غير لازمة في اصل الوظيفة فلو زاد أو نقص فلا باس.