سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٢ - الخمس
٦٦. كلما قصرت الصلاة وجب الافطار و بالعكس الا المسافر بعد الظهر و قد صلى قصرا فانه يتم اليوم صياما، و عكسه الراجع بعد الظهر يصلي تماما و لا صيام.
٦٧. كل من كان شغله السفر كالمكاري و الملاح أو كثير السفر أو من لا وطن له أو من كان بيته معه كل هؤلاء يصومون و يتمون الصلاة.
٦٨. كل من هاجر إلى بلد ناويا البقاء فيها مدة طويلة لطلب العلم أو غيره فذلك البلد وطنه المؤقت فلو سافر ثمّ رجع أتم و ان لم ينو إقامة عشرة أو علم بخروجه قبل العشرة و ذلك كطلبة العلم بالنجف و غيرها.
هذه نبذة من القواعد الكلية في العبادات البدنية المحضة اما العبادات المالية المحضة فهي الزكاة و الخمس و الكفارات.
زكاة الغلات
٦٩. كل من ملك بالزراعة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب نصابا و هو ثمان وزنات و خمس حقق و ربع حقة أي ثمانمائة و ثمانية عشر كيلوا تقريبا وجب فيها و في كل ما زاد العشر ان كان يسقي سيحا و نصف العشر ان كان يسقي بالآلة بعد إخراج المؤن المتأخرة لا السابقة.
٧٠. كل من ملك مائتي درهم من الفضة يعني مائة و خمس مثاقيل صيرفية مسكوكة و حال عليها الحول عنده وجب ان يدفع ربع العشر خمسة دراهم، و كل ما زاد فبهذه النسبة، و بحكمها الاوراق النقدية المتداول فيها التعامل بهذه العصور و يجري عليها جميع أحكام النقدين عندنا.
٧١. كل من ملك عشرين دينارا خمسة عشر مثقال صيرفي ذهبيا مسكوكا و حال عليها الحول عنده وجب فيها ربع العشر ففي العشر ليرات العثمانية ربع ليرة.
زكاة الانعام
٧٢. كل من ملك من الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم نصابا و حال الحول عليها سائمة غير عاملة وجب فيها الزكاة بالمقادير المذكورة في هذه الرسالة فراجع.
٧٣. كل من لا يملك قوت سنته لنفسه و لعياله الواجبي النفقة من المؤمنين جاز أو وجب دفع الزكاة له إذا لم يكن متجاهرا بالمعاصي، و دفعها لحاكم الشرع أحوط.
٧٤. كل شارب خمر أو مقامر أو متجاهر بارتكاب الكبائر لا يجوز إعطاؤه شيئا من الحقوق.
الخمس
٧٥. كل من غنم مالا من دار الحرب وجب فيه الخمس و كذا في الغوص و الكنز إذا بلغ النصاب.
٧٦. كل من زاد عنده مقدار من المال على مئونة سنته له و لعياله واجبي النفقة سواء حصل من ربح كسب أو تجارة أو حرفة أو مهنة أو غير ذلك وجب في الزائد الخمس.