سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣ - كتاب الطهارة

" جواب" الفرق ان المتنجس يقبل التطهير و تزول عنه النجاسة مع بقاء حقيقته و عين النجس لا تزول عنه النجاسة الا بزوال حقيقته فالثوب إذا تنجس تزول عنه النجاسة بالماء مع بقاء ذاته بخلاف الدم و البول مثلا فان نجاسته لا تزول الا إذا زالت ذاته و انقلبت حقيقته كما إذا استهلك في الماء الكثير حتى صار ماءً أو انقلب الكلب فصار ملحا أو ترابا أو الخمر خلا و هكذا فاعيان النجاسات يستحيل طهارتها مع بقاء ذواتها الا في موردين المسلم الميت فانه يطهر بالتغسيل و الكافر يطهر بالإسلام اما ما عداهما فلا يطهر الا بالانقلاب أو الاستحالة.

" سؤال ٢" ملاقاة الأعيان النجسة توجب نجاسة الأعيان الطاهرة مطلقا أو بشرائط مخصصة.

" جواب" لا تنجس العين الطاهرة بملاقاة العين النجسة الا بشروط:

" الأول" وجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما.

" الثاني" أن تكون الرطوبة مسرية أي مؤثرة فلو تلاقيا و لا رطوبة بينهما أصلا فالعين الطاهرة باقية على طهارتها لان كل يابس ذكي أي غير منجس و لو كانت فيهما رطوبة و لكنها غير مسرية أي لا تؤثر في ملاقيها فلا نجاسة أيضا و ذلك اما لضعف الرطوبة عن السريان لقلتها كالرطوبة الباقية في الثوب بعد عصره بحيث لا تبتل الكف به مثلا أو لقوة دافعة تمنع من السريان كالفوارة إذا لاقت النجاسة اعلاها فانها لا تسري إلى اسفلها لقوة تدافع الماء و كذا العكس كما لو انصب الماء من عال و لاقت النجاسة اسفله فان النجاسة لا تسري إلى اعلاه بخلاف ما لو كان واقفا لا تدافع فيه كالماء في جرة و نحوها فان اسفله أو اعلاه إذا لاقى النجاسة نجس الجميع و يتفرع على اعتبار الرطوبة المسرية في التنجيس عدم نجاسة المائعات التي لا رطوبة فيها لو وضعت في اناء نجس كالفلزات الذائبة كمذاب الفضة و الذهب و نحوهما و كالزئبق و نحوه و يتفرع عليه أيضا ان الجامدات الرطبة كالخيار و البطيخ و امثالها و كالدهن و الدبس الجامدين و اشباهه لو تنجس موضع منها لم ينجس الموضع المتصل به فلو ازيل الموضع النجس كان الباقي طاهرا نعم لو اعيد الاتصال تنجس الموضع المتصل أيضا دون المتصل به و هكذا و السر من الملاقاة و السراية ظاهر.

" الثالث" أن تكون الملاقاة في الخارج فلو لاقت النواة أو الحبة نجاسة في جوف الإنسان ثمّ خرجت نقية لم يحكم بنجاستها و كذا لو غرزت ابرة و لاقت دما داخل البدن و خرجت غير ملوثة فانها طاهرة و ان كان الاحوط غسلها.

" سؤال ٣" إذا لم يعلم الإنسان بنجاسة شي‌ء و شهد عنده شاهد واحد أو شاهدان فهل تثبت النجاسة شرعا بذلك و يترتب عليها احكامها و هل تثبت بطريق آخر أم لا.

" جواب" تثبت النجاسة شرعا بالبينة قطعا اعني الشاهدين العدلين أو العدل الواحد على الأصح و بالثقة أي مطلق من يوثق به على الظاهر و كذا تثبت بقول صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسدا مسلما أو كافرا بالغا أو مميزا قبل الاستعمال كان خيره أو بعده فلو توضأ بماء و اخبره صاحب اليد على الماء بنجاسته بطل وضوؤه و تنجست اعضاؤه و لا فرق في اليدين ان تكون يد ملك أو إجارة أو عارية أو أمانة أو وكالة أو ولاية أو اذن شرعية أو مالكية بالنص أو بالفحوى بل حتى اليد العادية كالغصب على الاحوط و من أخبار ذي اليد خبر الزوجة و الخادمة و الجارية المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب زوجها أو مولاها و كذا المربية و المرضعة للطفل أو المجنون بالنسبة إلى ثيابه و بدنه.