سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٣ - الزكاة

المرعى فان كان نابتا من نفسه فالاحوط ان لم يكن اقوى اعتبارها سائمة و ان كان مزروعا فهي معلوفة و لو نبت في أرضه المملوكة علف فرعته فهي سائمة.

(الشرط الثالث) أن تكون فارغة عن العمل طول الحلول فلو علمت مدة يعتد بها كشهر و نحوه استأنف حولها من حين فراغها و لا يقدح عمل اليومين و الثلاث.

(الشرط الرابع) الحول بمعنى استقرار النصاب كاملا مستجمعا للشرائط المتقدمة في تمام السنة فلو زال بعضها أو كلها في الأثناء لم تجب الزكاة.

" سؤال ١" ما مقدار الحول في الزكاة.

" جواب" مقداره تمام أحد عشر شهرا هلالية أو عددية و لو ملفقة و بتمام الأحد عشر شهرا يتحقق الوجوب و اعتبار دخول الثاني عشر إنما هو مقدمة للكشف عن تمام الأحد عشر فلو زال بعض الشرائط أو كلها مقارنا لدخوله أو في أثنائه لم يقدح في استقرار الوجوب اما لو اختل بعضها أو تمامها قبل تمام الحادي عشر بطل الحول و لم تجب الزكاة كما لو نقص عن النصاب أو لم يتمكن من المنصرف أو عاوضها باجناس أخرى و لو من جنسها.

" سؤال ٢" الشهر الثاني عشر هل يحسب من الحول السابق أو اللاحق.

" جواب" الثاني عشر و ان لم يكن له مدخلية في استقرار الوجوب و لكنه يحسب من الحول الأول و يبدأ الحول الثاني من أول الثالث عشر.

" سؤال ٣" هل يجوز لمالك دفع أي فرد من الأنعام للزكاة و لو كانت مهزولة أو ضعيفة أو مريضة.

" جواب" إذا كان النصاب أو اكثره سليما لا يجوز دفع المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار و لا الوالدة إلى خمسة عشر يوما نعم لو كان النصاب كله أو اكثره مريضا أو هرما أو نحو ذلك جاز دفعها من الأكثر و ان كان نصفه صحيحا و نصفه معيبا فبالنسبة و لا يلزم المالك بدفع الثمينة و الجيد بل الواجب الوسط. و الشاة الواجبة في نصف الإبل الخمسة و في الغنم اقل المجزئ منها ما كمل سنة و دخل في الثانية من الضأن و ما دخل في الثالثة من المعز و يجزي الذكر و الأنثى و المعز عن الضأن لانهما في الزكاة جنس واحد كوحدة البقر و الجاموس و الإبل و البخاتي و الضراب.

" سؤال ٤" كيف يعتبر حول السخال و هل تنضم إلى امهاتها أو يكون لها حول مستقل.

" جواب" السخال بالنظر إلى امهاتها ان لم تكن نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات و لا مكملة لنصاب آخر للامهات فلا شي‌ء فيها كما لو ولدت اربعون من الغنم أربعين فليس فيها إلا الشاة و الباقي عفو. و ان كانت نصابا مستقلا فلكل منهما حول بانفراده كما لو ولدت خمس من الإبل أو اربعون من البقر أربعين، أو كانت مكملة لنصاب آخر و لم تكن نصابا مستقلا كما ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر استأنف حولا واحداً للجميع بعد انتهاء حول الامهات. و ان كانت مستقلة مكملة كما لو ولدت عشرون من الإبل ستة أو سبعة عشر فالاحوط ان يجعل لكل منهما حولا على حدة فيعطي للامهات عند انتهاء حولها أربع شياه و شاة للست أو ثلاث للستة عشر عند انتهاء حولها. و ابتداء حول السخال كما تقدم من حين النتاج لا من حين الاستغناء بالرعي ان كانت ترضع من سائمة و من حين الاستغناء بالرعي ان رضعت من معلوفه.