المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٠ - ثانيا النقد في إصلاح الفقهاء
المعدنين[١].
و ذكر أن عمر بن الخطاب أراد أن يصنع النقود من الجلود، فلما استشار ذوي الخبرة، لم يقروه على رأيه فأمسك[٢].
إذن فقد عين الإسلام الوحدات النقدية التي يعبر بها المجتمع عن تقدير القيم للأشياء و الجهود تعييناً ثابتاً، و التي يتم مبادلتها بالسلع في جنس معين هو الذهب و الفضة، لذلك تعدّ النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، و ليست من الأشياء التي تدخل في الرأي و المشورة، فالنقود من حيث كونها وحدة نقدية، و من حيث جنسها ثابتة بحكم شرعي ترتبط بها الأحكام الشرعية. فالذهب و الفضة خصا بالذكر في تحريم كنزهما، لأنهما قانون التمول و أثمان الأشياء[٣]، و وجوب الزكاة فيهما، و جعل أحكام الصرف لهما. و إقرار الرسول التعامل بهما و ربط الدية و قطع يد السارق فيهما، كان ذلك دليلًا واضحاً على أن النقد يجب أن يكون من الذهب و الفضة، أو أساسه الذهب و الفضة. و قد تكلم مفكرو الإسلام عن أنواع النقود و أوزانها الشرعية و سكتها[٤]
[١] د. متولي. أبو بكر عمر و الدكتور إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، دار التوفيق النموذجية، ١٤٠٣ ه- ١٩٨٣ م، ص ٦٤
[٢] البلاذري. أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، فتوح البلدان، شركة طبع الكتب العربية، طبع شركة المصرية للطباعة، مصر، ١٣١٨ ه، ص ٤٧٦.
أيضاً: د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، الناشر مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧٨ م، ٧/ ٤٩٧
[٣] النسفي. أبو بركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، ٢/ ١٢٥
[٤] ابن سلام. أبو عبيد القاسم( ت: ٢٢٤ ه)، الأموال، صححه محمد حامد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة عبد اللطيف الحجازي، القاهرة، ١٣٥٣ ه، ص ٥٢٤.
أيضاً: الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي( ت: ٤٥٠ ه)، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، الطبعة الأولى، مكتبة مصطفى الحلبي و أولاده، مصر، ١٣٨٠ ه- ١٩٦٠ م، ص ١٢٠.
أيضاً: المناوي. محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي( ت: ١٠٣١ ه)، النقود و المكاييل و الموازين، تحقيق الدكتور رجاء محمود السامرائي، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة كتب التراث( ١٠٧)، ١٩٨١ م، ص ١٢٥.
أيضاً: محمد سلامة جبر، أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، كويت، ص ٢٠