المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٩٦ - أولا تعريف الاستثمار المصرفي
بالمبلغ من المصرف (الضامن) فيما إذا امتنع المدين (المضمون) عنه، (محرر الكمبيالة) عن الوفاء، و هذا الامتناع إنما تعهد به المصرف (الضامن) و هو أداء المدين لدين لم يتحقق. و لما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية، و المفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه، فيصبح مضمونا على من كان متعهدا به و تشتغل حينئذ ذمة المصرف بقيمة الأداء و هي قيمة الدين.
و قد استفتيت آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي عن هذا النوع من التعهد و الضمان فقال: (باسمه تعالى: لا بأس بالضمان بالمعنى المذكور في السؤال بمعنى أن لو لم يؤد المضمون عنه أن يرجع المضمون له حينئذٍ إلى الضامن)[١].
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
تمهيد:
أولًا: تعريف الاستثمار المصرفي:
المقصود بالاستثمار المالي: هو استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول على ربح في مدة من الزمن[٢].
و يمكن تعريف الاستثمار في المصرف التجاري (بأنه تلك الموجودات التي يمسكها المصرف التجاري على شكل أوراق مالية تدر له إيراداً، و تتمتع بدرجة مناسبة من السيولة)[٣]
[١] استفتاء مخطوط في ٢/ شهر ذي القعدة، ١٤٠٧ ه
[٢] د. الهواري. سيد، أساسيات إدارة البنوك، مصدر سابق، ص ١٦١
[٣] حسن جميل محمود، سياسات الاستثمار في المصارف العراقية، بحث مقدم لجامعة بغداد، لنيل درجة الدبلوم العالي، ١٩٧٧، ص ١