الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٨ - الخامس عشر من الفروع/ الشك في الإكراه على المعاملة
العمل بتوعده على الضرر وهنا لم يوعد بالضرر. ودعوى عدم طيب النفس فاسدة فإن طيب النفس موجود لدفع شر الغير نظير من يبيع داره لدفع شر الأعداء عنه فيكون بيعه بإرادة مستقلة فلا وجه لما ذكره بعض أساتذة العصر من فساد البيع.
الرابع عشر من الفروع/ إكراه السلطان بيع المال بثمن معين:
إن ما يقوم به السلطان من إكراه أهل المال على بيعه بسعر محدود يتصور على نحوين، أحدهما أن يكون المال عند المكرَه فيكرهه السلطان على بيعه وإن يكون البيع بهذه القيمة فهذا لا إشكال في بطلانه ولابد من استرضاء صاحب المال وأخرى أن يأمر السلطان بأن من اشترى من المال الفلاني كاللحم والحنطة وأراد بيعه فلا بد من ان يكون بهذه القيمة لا أزيد منها ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بعدم الإكراه لأنه هو أقدم على ذلك ووطن نفسه عليه.
الخامس عشر من الفروع/ الشك في الإكراه على المعاملة:
أنه عند الشك في الإكراه على المعاملة أما ان يلاحظ بالنسبة للمكرَه نفسه وهو لا وجه له لأنه أعرف بنفسه من غيره في أنها مكرًه عليها أم لا، وأما أن يلاحظ بالنسبة إلى الحاكم عند اختلاف المتعاقدين في وقوع المعاملة عن إكراه وعدمها وعليه أن يكلف مدعي