الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٧ - مصادر الأحكام الشرعية الفرعية طرق استنباطها منها
الثالث: الإجماع وهو الإتفاق من العلماء على أن حكم المسألة الشرعي هو هذا ولم يكن له نقل عن الكتاب أوالسنة أو دليل آخر.
الرابع: حكم العقل إستقلالًا أو مفهوماً أو استلزاماً بالحكم الشرعي كالحكم بوجوب رد الوديعة استقلالًا والإنتفاء عند الإنتفاء في الجملة الشرطية وكوجوب مقدمة الواجب.
الخامس: القياس وهو حكم العقل بثبوت الحكم الشرعي في واقعة لم يقم دليل على حكمها الشرعي لوجود علة الحكم فيها سيجيء إن شاء الله أن هذا يرجع لدليل العقلي غير المستقل المسمى بالإستلزام.
السادس: الإستحسان وهو الدليل في مقابلة القياس الجلي عن القياس الذي تسبق إليه الأفهام فإن الدليل الذي يعارض هذا القياس ويكون أقوى منه يسمى بالإستحسان سواء كان نصاً من الكتاب أو السنة أو إجماعاً أو قياساً خفياً أقوى من ذلك القياس الجلي أو الدليل المخصص أو المقيد لقاعدة كلية وبهذا نعرف أن الإستحسان يرجع للأدلة الأربعة المتقدمة.
السابع: المصالح المرسلة في السنة المالكية ويسميه الغزالي بالإستصلاح والأصوليون بالمناسب المرسلة الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع من حفظ النفس والعقل والنسل والمال