الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٧ - الثالث عشر من الفروع/ فيما إذا كان الطلب منه يخاف من مخالفته الضرر
عن أحد الأعاظم من المجتهدين بأنه لما دخل على زوجته في الليلة الأولى طلب منها أن تهب له المهر الغائب وإلا لم يقاربها فوهبته له والأمر لا يخلو عن الإشكال.
الثاني عشر من الفروع/ جواز إضرار الغير إذا أكره عليه:
إذا أكرهه على الإضرار بغيره فهل يجوز إضرار ذلك الغير فالمنسوب لصاحب الجواهر (ره) والشيخ الأنصاري (ره) هو جواز ذلك مطلقاً حتى لو كان الضرر المتوعد به أقل من الضرر المكرَه عليه المتوجه للغير بحسب إرادة المكرِه وقد تقدم البحث في ذلك مفصلًا في مبحث اشتراط عدم الضرر.
الثالث عشر من الفروع/ فيما إذا كان الطلب منه يخاف من مخالفته الضرر:
أنه لو لم يكرهه شخص على بيع ماله ولكن طلب منه أحد بيع ماله وقد خاف من شر آخر لو لم يلبِّ طلبه كما لو طلب منه ابن السلطان بيع داره دون أن يتوعده بالضرر لو لم يفعل ولكن خاف من ضرر السلطان لو لم يبعه فالظاهر أنه لا إكراه فيما لو باع إلا إذا كان أمر ابن السلطان أمراً للسلطان كما في موظفي الدولة فلو باع كان بيعه صحيحاً نظير من يبيع فراراً من سوء الجار أو لدفع أجور المرض وليس فيه إكراه لأن الإكراه كما عرفت حمل الغير على