الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٧ - تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص
التعارض في أقسام التعارض ولم يعترض عليهم أحد من حيث الإطلاق بكونه مجازاً ونحوه.
وأضعف منها التوجيه بأن مراده من كلامه الأول أي ما ذكره للفرق بين التخصيص والحكومة ليس إلحاق المخصص بالمعارض حتى يحصل التعارض بينه وبين كلامه الأخير بل مراده هناك مجرد نفي الحكومة عن المخصص وإن كان ملحقاً بالورود.
وجه الضعف أن كلامه السابق ظاهر في إثبات الحكومة للمخصص كما عرفت لا أنه نافي لحكومته بل كلامه الثاني الذي نقلناه عنه نافي لحكومته ودال بلحوقه بأقسام التعارض مع أن لحوق المخصص بأقسام المعارضة معلوم بالإتفاق وبما قدمناه من الأدلة القوية الدالة على دخوله في محل النزاع.
وأضعف من ذلك كله التوجيه بأن مراده التفصيل بين أفراد المخصص بأن ما كان قطعياً من حيث السند والدلالة يكون ملحقاً بالتعارض وما كان ظنياً كخبر الواحد مثلًا يكون ملحقاً بالورود أو الحكومة إذ هو مناف لما صرح به القائل بعد ذلك من الحكم بالورود في التخصيص القطعي فإن أظهر الأفراد فيه هو ما ثبت قطعيته من جميع الجهات مع أن كون المعارض ظنياً لا يخرجه عن المعارضة غاية ما هناك أن دليل حجية الخبر لموضوع المعارضة لا أنه مناف له وهذا المقدار لا يوجب خروج الخاص عن كونه معارضاً للعام ومما يشهد