الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٨ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
الأفرادي لكن يتمسك على وجوب إكرامه بإطلاق الأحوالي فإن إطلاقها الأحوالي يقتضي وجوب إكرام العادل حتى لو سبق عليه الفسق.
إن قلت كيف يؤثر الإذن اللاحق في العقد اللازم فإنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة وتأثير اللاحق في السابق؟
قلنا: قد أوضحنا صحة ذلك في العقد الفضولي وعقد المُكرَه. ثم إنه مع الشك في الإذن فإن كانت الشبهة مفهومية فالمرجع هو عموم [لا يَقْدِرُ عَلى شَيءٍ] وإن كانت الشبهة مصداقية فالمرجع هو الحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالمرجع هو الأصول وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث اشتراط الإذن في إباحة أعمال العبد.
إشتِراط الحُريّة في مِلكيَّةِ الشَيء:
إختلف فقهائنا في اشتراط الحرية في ملكية المال فمنهم من قال باشتراطها وذهب إلى أن العبد لا يملك مطلقاً، ويحكى عن التذكرة نسبة هذا القول للمشهور، ومنهم من قال بأنه يملك مطلقاً ويحكى عن الدروس نسبته للمشهور أيضاً ومنهم من قال بأنه يملك فاضل الضريبة التي يفرضها مولاه عليه وأرش الجناية دون غيرهما فالمهم في المقام نقل الأخبار لأنها المرجع في المقام وبيان الجمع والتوفيق بينها وهي على أصناف عديدة: