الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٥ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
إلا أنه ثقة فجعلوا الخبر من جهته موثقاً إلى أن وصلت النوبة إلى شيخنا البهائي فجعله اثنين إمامي ثقة وهو ما في النجاشي. وفطحي ثقة وهو ما في فهرست فصار مشتركاً واحتاج السند إلى الرجوع إلى أسباب التمييز. وتلقى منه بالقبول كل من تأخر عنه فوقعوا في مضيق تحصيل أسباب التمييز إلى أن وصلت النوبة إلى المؤيد السماوي والعلامة الطبطبائي (قدس سره) فاستخرج من الخبايا قرائن واضحة جليلة تشهد بأنه واحد ثقة إمامي وأن ما في الفهرست من سهو القلم وعثرنا بعده على قرائن أخرى كذلك ولو أردنا الدخول في هذا الباب لخرج الكتاب عن وضعه ولا أظن أحداً وقف عليها فاحتمل غير ما ذكرناه والله ولي التوفيق انتهى كلامه أعلى الله مقامه، ولعله من أجل ذلك كله قال المولى الأردبيلي (أعلى الله مقامه) في الصحيحة المتقدمة قبل تلك الموثقة ما هذا لفظه: وإسحق وإن كان فيه قول إلا إني أظنه خيراً لا بأس به يعلم من محله خصوصاً من النجاشي انتهى.
فتحصّل من ذلك كله أن القدح في سند تلك الموثقة من أجل إسحق بن عمّار غير قادح.
ومنها: أي ومن الأخبار الدّالة على صحة تملك العبد والمملوك هي الأخبار الواردة في باب الربا المعمول بها عند الأصحاب المتكفلة لتسويغ الربا بين السيد والعبد والمالك والمملوك في وتيرة الوالد والولد والزوجة والزوج والمسلم والكافر الحربي فإن المستفاد منها