الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥١ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
كالقاتل والكافر من المقتول والمسلم بالأسباب الإختيارية المملكة أيضاً والتالي باطل فالمقدم مثله ولذا حمل أخبار المنع عن الإرث على التعبد.
فإن قلت القول بصحة مالكية القاتل والكافر في سائر الموارد من أجل دلالة الأدلة؟
قلنا: وهو كذلك في المملوك أيضاً لدلالة الأدلة المتقدمة على صحة مالكية العبد والمملوك في سائر الموارد بإذن المولى.
التاسع من الأدلة: التي استدلوا بها على عدم صحة مالكية المملوك الأخبار الدالة على عدم ضمان العبد لما أتلفه إلا بعد عتقه إياه.
أقول والوجه في ذلك خصوصاً بملاحظة الأدلة الدالة على الملكية كون المملوك محجوراً ولذا لو أذن سيده ومولاه بالخروج عن عهدة ما أتلفه لجاز بلا خلاف مضافاً إلى إمكان كون هذا من الأحكام التعبدية ولايوجب هذا النحو من الأخبار رفع اليد من الأدلة الدالة على صحة مالكية المملوك.
العاشر من الأدلة: النصوص الواردة في وصية المولى للمملوك بثلث ماله وإنه يعتق بحسابه، وهذا يكشف عن عدم صحة مالكية العبد وإلا فلا وجه للحكم بعتقه.