الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٣ - تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص
الثاني: إن النسبة بين الورود والحكومة بحسب المورد عموم مطلقاً حيث إنك قد عرفت أن الحكومة تختص بالدليل اللفظي بخلاف الورود فإن مورده أعم منه ومن الدليل اللبي والأصل العقلي. وأما النسبة بين الورود والحكومة بحسب الصدق فالظاهر أنه التباين حيث إن في الورود لا نسبة بين الوارد والمورود لعدم إمكان اجتماعهما حتى تلاحظ النسبة بينهما بخلاف الحاكم مع المحكوم فإنه يمكن الاجتماع بينهما شأن كل مفسِر ومفسَر فلا تعارض بينهما فيمكن ملاحظة النسبة بينهما فقد يكون الحاكم مخصصاً للمحكوم مثل أدلة الحرج بالنسبة لأدلة التكاليف وقد يكون معمماً له كما لو كان الدليل الحاكم مشتملًا على بيان العلة للحكم كما لو قال لا تأكل الرمان ثم قال إن الحموضة هي المانعة من أكل الرمان وبهذا الإعتبار قد جعل بعضهم الأصول الجارية لإثبات موضوعات الأحكام الشرعية حاكمة على أدلتها كأدلة استصحاب الطهارة فإنها حاكمة عنده على الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة في الصلاة وغيرها. وهكذا أدلة استصحاب النجاسة حاكمة عنده على الأدلة المثبتة لأحكام النجاسة وهكذا أدلة حجية البينة على العدالة تكون حاكمة على الأدلة الدالة على أحكام العدالة إلى غير ذلك وهو الذي يظهر من كلمات المرحوم الشيخ الأنصاري في طهارته وإن كان ما ذكره (ره) في باب التعارض في مناط الحكومة يقتضي أن الحكومة إنما تكون على وجه التخصيص لا على وجه التعميم بل يمكن أن يقال إن أدلة الأمارات حاكمة على أدلة الأصول في