الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٩ - الأول إشتراط الحرية في إباحة التصرفات
قلنا: قد أجيب عن ذلك بأن ذكر الرزق ليس لإفادة انحصار القدرة في الإنفاق بل إيراده لإثبات كمال القدرة وأنه قادر على كل شيء بخلاف العبد.
والجواب عن هذا الدليل الثاني: إنه لا ريب في أن ليس المراد بالقدرة المنفية هو القدرة العقلية لكون العبد قادراً عقلًاعلى كل ما يقدر عليه الحر ومتمكناً منه فصَوناً لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد من حمل القدرة على غير العقلية وليس غير العقلية إلا الشرعية فيكون المعنى أنه غير قادر شرعاً على الشيء ومعنى سلب القدرة الشرعية على الشيء هو الحرمة التكليفية وعدم ترتب الأثر شرعاً عليه وإلا لكان قادراً على الشيء شرعاً، ولكن هذا المعنى لا يمكن الإلتزام به في المقام لأن لازمه أن يكون العبد محرمة جميع الأشياء عليه ولا يترتب أثرها الشرعي لو صدرت منه من دون إذن سيده لكون اللفظ (الشيء) نكرة واقعة بعد النفي فتفيد العموم وهو خلاف البديهة وضرورة الدين لكون العبد لا إشكال في وجوب أغلب الواجبات عليه وإباحة سائر الأشياء المحتاج إليها في شئون الحياة كالأكل والشرب والتكلم والنوم ونحو ذلك وعليه فيلزم التخصيص المستهجن في الآية الشريفة فلا بد من حمل الشيء على المعنى المناسب للمقام وهو الشيء الذي ينافي مملوكية العبد لمولاه ولا يتناسب مع شأنها كالسفر والتزويج والطلاق ونحو ذلك فإنه أقرب المجازات. وعليه فالآية لا تدل إلا على حرمة ما كان من التصرفات كذلك، لا حرمة جميع التصرفات وحينئذ فالتخصيص