الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٥ - الأول إشتراط الحرية في إباحة التصرفات
لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعاً إلا بإذن من لهم ولاية عليهم والاعتكاف لا يصح إلا بصوم- انتهى.
وقال في الشرائع في كتاب الصوم: والمحظور تسعة، وعدّ منها صوم المرأة بغير إذن زوجها ومع نهيه لها، ثم قال: وكذا المملوك- إنتهى.
وقال في كتاب الاعتكاف منها في مقام ذكر شرائطه: الخامس إذن من له ولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته، إلى أن قال: المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه- إنتهى.
وفي جامع المقاصد إن هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته وإلا لم يجز- انتهى.
ويلوح من هذه الكلمات أن المنع من الصوم أو الاعتكاف إنما هو لكونهما مانعين عن خدمة المولى وما يستحقه منه كما أن المنع في المرأة إنما هو من جهة منع الصوم عن حق الزوج وولايته عليها خصوصاً مع ملاحظة عدم تعرضهم للمنع من الصلوات المندوبة نظراً إلا أنه ليس من شأن الصلوة بنوعها المنع من خدمة المولى وقضاء حقوقه في القواعد في كتاب الحج وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الوالي على من عليه ولاية كالزوج والمولى والأب- انتهى.