الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٦ - الحادي عشر من الفروع/ الإكراه بضرر للمكره الحق بإيقاعه
الطعام عند المخمصة والإحتكار وبيع الطعام أو الماء أو الدواء على المشرف على الهلاك.
عاشر الفروع دعوى الإكراه على المعاملة:
أنه لو إدعى الإكراه في المعاملات كما لو ادعت المرأة الإكراه في عقد النكاح أو ادعى الرجل الإكراه في الطلاق أو البيع أو نحو ذلك فالمحكي عن التذكرة أنه يُقبل قوله مع اليمين والقرينة والأصح عدم قبوله إلا مع البينة إلا إذا كان له ظهور يعتد به.
الحادي عشر من الفروع/ الإكراه بضرر للمكرَه الحق بإيقاعه:
إن الإكراه إذا كان بضرر له الحق في ارتكابه كما لو أكره زوجته على عدم الذهاب لأهلها بأنه لو فعلت ذلك طلقها أو كان إن أجلس إمرأة في داره مجاناً ثم أكرهها على الزواج بها أو بيع حاجة من حوائجها عليه بأن هددها بإخراجها من الدار إذا لم تتزوج به أو لم تبعه وهي محتاجة للجلوس في هذا الدار فالظاهر أن هذا الإكراه ليس بحرام لأنه ليس بظلم كما أن العمل الصادر بواسطته يترتب عليه الأثر لو كان له أثر فالنكاح صحيح والبيع صحيح فإنه يكون من الملجأ بواسطة أمور خارجية للمعاملة نظير من احتاج للدواء فباع داره ليشتريه ونظير ما إذا قال لك لا أبيعك الدواء إلا أن تهب لي هذه الجارية فإن الهبة لا شك في صحتها وقد نقل لي