الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٠٧ - مفهوم العلة
مفهوم العلة
سادسها مفهوم العلة فقد حكي عن العلامة والآمدي بأن تعليل الحكم بعلة يقتضي انتفاءه بانتفائها لحكم العقل بأنه لولا ذلك لزم أما أن يكون ما فرضناه علة ليس بعلة أو وجود المعلول بلا علة واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة إن الحكم لو كان موجوداً عند انتفاء العلة فأما أن يكون بلا علة فيلزم وجود المعلول من دون علة وإن كان بعلة أخرى لم يكن ما فرض علة بعلة بل العلة أحد الأمرين، وأما بطلان اللازم فظاهر؟ وجوابه إن العلل الشرعية معرفات وعلامات للأحكام لا أنها مؤثرات كما عليه جمهور أصحابنا سلمنا لكن كون الشيء علة مؤثرة لا ينافي كون الآخر أيضا علة مؤثرة فإن الشمس تكون علة للحرارة والنار كذلك والحركة كذلك.
إن قلت لو تم ماذكر لزم عدم حجية مفهوم الشرط فإن دلالته على المفهوم من جهة دلالة الكلمة على سببية الشرط للجزاء؟
قلنا فرق بين جعل الشارع شيئاً علة للحكم وبين تعليق الحكم على الشيء فإنه يفهم من التعليق أن يكون الحكم منوطاً به وجوداً وعدماً.