الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٤٤ - تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص
لا بشرط وفي الأصل هو الموضوع بشرط شيء فيوجد بينهما تغاير أيضاً قطعاً ضرورة وجود التغاير بين المطلق والمقيد الملحوظ مع قيده فالموضوع الواقعي الذي جزء لتمام موضوع الأصل وإن كان باقياً على موضوعيته للواقع بلحاظ التجريد في تلك الحال أيضاً إلا أنه يقال بعدم وجوده وذلك نظير ما لو كان من جهة عدم ترتب الحكم الفعلي عليه ينزل منزلة العدم للموضوع المركب مع الهيئة المجموعية حكم ومع عدم الاجتماع حكم آخر كما لو قال المولى أكرم العلماء على وجه الإطلاق ثم قال أهنهم إن وجدتهم مجتمعين فإن الموضوع المأخوذ في الخطاب الأول موجود في صورة الاجتماع لكن لما لم يترتب عليه أثر يقال إن موضوع الخطاب الأول منفي ولذا لو وجد كلًا منهم منفرداً يحكم بوجوب إكرامه مع أنه في صورة الإجتماع أيضاً موجود ولكنه بسبب زيادة قيد الاجتماع صار تبعاً محضاً كأنه قد صار الموضوع الأول معدوماً فيصح أن يقال إنه موجود يعني بحسب الواقع ومن حيث الشأنية بمعنى أنه لو زال عنه قيد الاجتماع يكون موجوداً كما يصح أن يقال إنه ليس بموجود من جهة إضمحلاله وصيرورته تبعاً وجزء موضوع لحكم آخر ونظير ذلك الموضوع الواقعي في المقام والحكم النفسي الأمري المترتب عليه إذا ظهر لك فساد الجوابين عن راس.
والجواب عن ذلك المقام بحيث تنحسم مادة الإشكال على رأي بعض المحققين هو أن يقال أن مؤدى الأصول ليس بالحكم