الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧٢ - الشك في الرشد والسفه
بلا معارض وإذا ثبت فيه فيثبت في المأذون بعد حصول الحجر بعدم القول بالفصل.
وبالجملة في المدار على ملاحظة عموم دليل السفه ولا ريب في أن ظواهر الآيات والأخبار الدالة على حجر السفيه مطلقه في المنع بل ظاهرة في عدم جواز إذنه في المعاملة والتصرف وهي العمدة في أدلة الحجر فلا ريب في أن الحكم بحجره ولو بعد الإذن أقوى.
ولكن ينبغي أن يعلم أن غرضنا من الحجر بعد الإذن أيضاً معناه أن الولي إذا أذن له في التصرفات فأخذ المال بيده وبنى على التصرف كيف شاء فهو غير ماض أما لو كان التصرف من الولي وهو كان مأذونا في إجراء العقد فلا مانع عنه كما أنه لو تصرف مع الإذن أو من دونه في أصل المال لم يقع العقد باطلًا من أصله فيصير كالفضولي لأن عبارته غير مسلوبة على ما أوضحناه فيكون صحيحاً بالإجازة وباطلًا بعدمها فتدير.
الشك في الرشد والسفه
أنه لو شك في السفه والرشد وعدمها فإن كانت الشبهة مفهومية فالظاهر لزوم البناء على مقتضى العمومات القاضيه بالصحة والإقتصار في مانعيه السفه وشرطية الرشد على المتيقن منهما وإن كانت الشبهة مصداقية فإن علم بالحالة السابقة بنى عليها وإن كانت الشبهة بدويه فيبنى على الصحة للسيره المستمرة على