الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤٧ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
عدم جواز رجوع المولى بما وهبه للعبد من الدراهم أيضاً صحيح لأن المفروض فيها كون الهبة في عوض الإستحلال من العقوبة والقصاص يوم القيامة والهبة المعوضة لا يصح الرجوع إليها مضافاً إلى أن هذا الخبر الشريف على خلاف مقصود الخصم أدل دلالة وأبين شهادة على كل من التقريبين المتقدمين لاشتمال الخبر على هبة المولى للمملوك في كلام السائل وتقرير الإمام (ع) ذلك وهذا عين صحة مالكية المملوك فظهر أن هذا الخبر من الأدلة على المنصور من صحة مالكية المملوك.
الخامس: من الأدلة ما في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المملوك: (ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا أن يشاء سيده).
أقول هذا الخبر على خلاف مقصود المستدل أدلّ لأن المستفاد منه على ظاهره كون المملوك محجوراً عن التصرف في ملكه وماله إلا بإذن سيده خصوصاً بملاحظة قوله (ع): (لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده) فإن هذا في الواقع تفسير لقوله (ع): (فإنه وماله لأهله).
ومن هنا يظهر أن رجوع مال المملوك لسيده ليس إلا من حيث الإذن والحجر لا من حيث الرقبة وملك المال والقول بإرجاع الإستثناء إلى الفقرة الأخيرة من الوصية خلاف السياق والمنساق من