الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٢ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
المقام لأن المدعى شراكة المولى مع العبد فيما رزقه الله للمولى والعبد كليهما وهذا مما لا إشكال فيه على القول بمالكية العبد ولا ينافي ذلك مفاد الآية الشريفة ومعقد الإجماع وحكم الطائفة.
وملخص الكلام هو أن الآية الشريفة آبية عن الشركة بين المولى والعبد فيما رزقه الله للمولى ومفروض المقام هو وقوع الشركة فيما رزقه الله لكليهما وأين هذا من ذاك؟ هذا تمام الكلام في التقريب الأول لدلالتها على المقصود.
الثاني من التقريبين: أخذ ظهور اللام بالنسبة إلى المملوك وحملها على ملك رقبة المال وحمل اللام بالنسبة إلى المولى على نحو من السلطنة كالحجر والإذن في التصرف ورفع اليد عنه فالخبر على هذا التقريب متكفل ببيان أمور:
(أحدها): كون العبد مالكاً لرقبة المال.
و (الثاني): كون المال مرتبطاً للمولى من حيث السلطنة في الإذن في التصرف والحجر عنه ومرجعه إلى كون العبد محجوراً عن التصرف إلا بإذن المولى.
و (الثالث): رفع الحجر عنه وترك جميع أنحاء سلطنة المال للعبد بالعتق وهذا التقريب أوجه من تقريب الأول لبقاء صدر الخبر الشريف في ظاهره وعدم لزوم التصرف في وهو قوله (ع): (إن الملك) فإن ظاهره اختصاص ملك رقبة المال بالعبد ليس إلا، فالخبر