الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٤ - إشتراط الحرية في ملكية الشيء
محجوراً، كما أنه لا إشكال في أن مطلق الإذن في التصرفات أعم مما يكون فيه الأجر أم لا، نافذ ومنفذ وكذلك لا إشكال في رجوع ثمرات التصرفات المأذون فيها كذلك من الأجر والثواب وغيرهما إلى المولى فكما لا حاجة في نفوذ التصرفات إلى الإذن في كل فقرة فقرة بالخصوص فكذلك لا حاجة في نيل الثواب والأجر وسائر الآثار إلى ذلك وأيضاً مجرد مباشرة العبد للعتق والتصدق وعدم طلب المولى من العبد التصرف بما فيه الأجر بالخصوص وعدم كون المولى قاصداً بعين ما فيه الأجر والثواب لا يصير العبد سبباً تاماً مع فرض احتياجه في تصرفه إلى إذن المولى ولو في ضمن العموم والإطلاق فلا محصل لكون العبد سبباً تاماً مع هذه الفروض.
وأما خامساً: فبأن ما ذكره من حمل العتق على كونه من مال المولى وكون العبد مأذوناً فيه فاسد من جهة أخرى وهي ثبوت ولاء العتق حينئذٍ للمولى ليس إلا لكونه هو العتق في الحقيقة لكون العتق في ملكه وكون العبد حينئذٍ كاللسان والآلة والوكيل ليس إلا فلا يبقى وجه للسؤال عن الإمام (ع) عمن له لواء العتق مع كون السائل عالماً بحكم رسول اله (ص): (الولاء لمن أعتق) وعدم ما يحتمل كونه مانعاً عن الولاء بالنسبة إلى المولى من المملوكية كي يتجه السؤال ولا يبقى وجه أيضاً لجواب الإمام (ع) بكون الولاء لمن أحب وصار ضامن جريرته وحدثه ولا وَجه لإيراد السائل بقول الرسول (ص): (الولاء لمن أعتق) ولا لجواب الإمام (ع):