منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٠ - المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٤١): حكم الكثيرة- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط و الغسل للصبح- غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، و الآخر للعشاءين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و يكفي للنوافل أغسال الفرائض، و لا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، و إن كان الأحوط- استحبابا- أن تتوضأ لكل غسل. نعم يجزي الوضوء و لا يحتاج إلى الغسل في الصلوات المستقلة كصلاة الآيات و صلاة الليل و نحوها.
(مسألة ٢٤٢): إذا حدثت المتوسطة- بعد صلاة الصبح- وجب الغسل للظهرين، و إذا حدثت- بعدهما- وجب الغسل للعشاءين، و إذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها، و إذا حدثت- قبل صلاة الصبح- و لم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، و عليها إعادة صلاة الصبح، و كذا إذا حدثت- أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
(مسألة ٢٤٣): إذا حدثت الكبرى- بعد صلاة الصبح- وجب غسل للظهرين، و آخر للعشاءين، و إذا حدثت- بعد الظهرين- وجب غسل واحد للعشاءين، و إذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منهما.
(مسألة ٢٤٤): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا إشكال، و إن كان بعد الشروع في الأعمال- قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الأعمال، و كذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة، و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة