منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - الشك بعد تجاوز المحل
الشك حال الهوي إليه، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو حال النهوض إلى القيام، و كذلك إذا شك في التسليم و هو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.
(مسألة ٨٥٩): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة و هو في القنوت لزمه الالتفات و التدارك.
(مسألة ٨٦٠): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة ٨٦١): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك فعله، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا.
(مسألة ٨٦٢): إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، و كذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
(مسألة ٨٦٣): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك و كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.