المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٦ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٦٤) اذا كان السفر لغاية جائزة و لكنه ركب في سيارة مغصوبة
او مرّ في ارض مغصوبة فالواجب عليه ان يقصر، لانه و ان كان آثماً و لكن سفره ليس سفراً لمعصية و لا من أجل غاية محرّمة، و انما استخدمت فيه واسطة محرّمة أو طريق محرم، نعم اذا اغتصب الشخص سيارة و فرّ بها هرباً من صاحبها فحكمه التمام لان الباعث على سفره غاية محرّمة و هي انجاح سرقته و تمكين نفسه من أموال الآخرين.
(مسألة ١٦٥) اذا كان الهدف من السفر أمراً محللًا في نفسه كالسفر للتنزه أو للزيارة، و لكن صادف فعل الحرام في اثنائه
كالكذب و الغيبة و شرب الخمر و غيرها، فلا يسمى السفر من أجل ذلك سفر معصية فيجب فيه القصر.
٥- إذا سافر للصيد بقصد اللهو و الترف،
فعليه أن يتم في صلاته.
٦- أن لا يتخذ نفس السفر عملًا له،
كالبحّار، و الطيار، و السائق، أو يتخذ السفر مقدمة لعمله، كالراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته، و غيرهما ممن عمله في السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم.
س: ما هو المراد من العمل في قولكم ( (من كان عمله و شغله السفر فحكمه التمام))؟
ج: المراد منه هو الحرفة أو المهنة على نحو لو سئل ما هو عمل هذا الشخص لذكر أن مهنته كذا، فمن يشتغل كسائق سيارة باجرة تعتبر السياقة حرفة و مهنة له، و من يملك سيارة فيسوقها باستمرار و يقطع بها المسافات كل يوم بقصد التنزه و قضاء الوقت أو يسافر بها لزيارة المشاهد المشرفة باستمرار لا يعتبر السفر عملًا و مهنة له، اذ لو سئل ما هو عمل هذا الشخص لا يقال ان عمله التنزه أو الزيارة أو السياقة.
س: من هو الذي يكون عمله السفر و يجب عليه التمام؟
ج: من كان عمله السفر ينطبق على موردين: الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر كالسائق عمله سياقة السيارة و الطيار و البحار يقود الطائرة أو السفينة.