المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٨ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٤٧) يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، فيقتدي من يصلي صلاة الصبح بمن يصلي صلاة الظهر، و بالعكس،
و من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، و كذا العكس، و من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، و بالعكس، و من يصلي الحاضرة بمن يصلي الفائتة، و بالعكس، فلا يمنع من الاقتداء اختلاف تلك الصلوات في الكم، و الكيف، و الأداء، و القضاء.
(مسألة ١٤٨) يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام في حال كون الإمام يكبر تكبيرةَ الإحرام،
أو في حال القراءة، أو بعدَ القراءة و قبل الهوي إلى الركوع، أو في حال الركوع قبل أن يرفع رأسه، فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يجوز الاقتداء به في الركعة الأولى، و تفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع، فلا يجوز الاقتداء و الدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع، أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذٍ فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة.
(مسألة ١٤٩) إذا ركع المأموم معتقداً أنه يدرك الإمام راكعاً، فتبيَّن عدم إدراكه،
صحت صلاته منفرداً، لا جماعة.
(مسألة ١٥٠) إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهد،
فبإمكان الإنسان حينئذٍ إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة و ثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الائتمام، و هو قائم، ثمّ يجلس مع الإمام، و يتشهد بنية التقرب لله تعالى، باعتبار أن التشهد كلام ديني محبوب لله تعالى، فإذا سلّم الإمام قام المأموم لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام، و أتم صلاته منفرداً.
(مسألة ١٥١) إذا كان الإمام في السجدة الأخيرة من صلاته، و أراد الإنسان أن يدرك ثواب الجماعة،
فبإمكانه أن يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الائتمام، ثمّ يهوي إلى السجود، فيسجد و الإمام ساجد، و يتشهد مع الإمام، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفرداً، و لكنّ الأحوط وجوباً أن يكبّر من جديد، بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق.