المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - أجزاء الصلاة و واجباتها
(مسألة ١٣١) إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له،
و دخل في الجزء الواجب الذي يليه، فلا يعتني بشكه، فإذا شك في تكبيرة الإحرام و هو يقرأ الفاتحة يمضي، و لا يعتني بشكه، و إذا شك في القراءة و هو في القنوت يعتني بشكه، و يرجع إلى القراءة، و يأتي بها، لأن القنوت الذي دخل فيه ليس جزءاً واجباً، و إذا شك في القراءة و هو راكع يمضي و لا شيء عليه، و هكذا.
(مسألة ١٣٢) من شك في صحة جزء بعد الإتيان به، بنى على صحته،
و ان لم يدخل في الجزء الذي يليه، فمن كبر للإحرام، ثمّ شك في أن التكبير هل كان بصورة صحيحة أم لا؟ بنى على صحته، و إن لم يكن قد دخل في القراءة، و هكذا بقية الأجزاء.
(مسألة ١٣٣) كثير الشك لا يعتني بشكه،
و نقصد بكثير الشك من كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة واحدة أو أكثر. فإذا شك هذا الإنسان في أنه هل أتى بهذا الجزء أم لا؟ مضى و لم يعتن بشكه، و يبني على أنه قد أتى به، و هكذا لو شك في عدد الركعات. فإذا شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة- مثلًا- أم لا؟ بنى على الإتيان بها، و لا يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. أما إذا كان البناء على الإتيان بالأكثر مفسداً للصلاة، فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع و الخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين- مثلًا-، فإنّ البناء على الإتيان بالأكثر في المثالين مفسد للصلاة، فيبني على عدم الإتيان، و يمضي في صلاته، و لا شيء عليه.
(مسألة ١٣٤) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه.
(مسألة ١٣٥) يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل،
و البناء على الأكثر، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسداً، فيبني على الأقل حينئذٍ.