المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٨ - أحكام تتعلق بالنجاسة
واجبات الصلاة و عدم الاتيان بالمنافي وجب عليه ذلك و اتمَّ صلاته، و ان لم يمكنه ذلك واصل صلاته في النجس و الاحوط وجوباً القضاء.
(مسألة ٩١) لو عرضت النجاسة في اثناء الصلاة،
فان امكن التطهير أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و واصل صلاته و لا اعادة عليه، و إذا لم يمكن التطهير أو التبديل، فان كان الوقت ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الامن من الناظر المحترم واصل صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لكن لا ساتر له غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه.
(مسألة ٩٢) إذا علم بان على ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ غفل عنها و نسي و صلّى
فصلاته باطلة، و حينئذ فان تذكر في الوقت أعادها فيه و أن تذكر بعد الوقت قضاها.
(مسألة ٩٣) إذا تذكر و هو في الصلاة أن ثوبه هذا الذي يصلي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة
و لكنه قد غفل عن نجاسته و نسيها فصلاته باطلة و عليه أن يقطعها و يصلي من جديد بثوب طاهر.
(مسألة ٩٤) إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثمّ تبيّن أن النجاسة باقية فيه،
لم تجب الاعادة و لا القضاء، لانه كان جاهلًا بالنجاسة.
(مسألة ٩٥) يحرم أكل النجس و شربه،
و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ٩٦) يحرم تنجيس المساجد و سائر آلاتها و كذلك فراشها،
و أما إذا تنجس شيء من ذلك فوجوب التطهير كفائياً مختص بالمسجد و جدرانه و مواد بنائه، و أما الاشياء المنفصلة كالفراش و المنبر و غيرهما فلا يجب تطهيرها و ان كان يحرم تنجيسها.