المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧ - أحكام تتعلق بالنجاسة
ان تمس بيدك شعر الكلب و هو مبتل ثمّ تضع يدك و هي مرطوبة على ثوبك، فان يدك تتنجس بعين النجس و هو شعر الكلب و يتنجس الثوب ايضاً، لان بينه و بين عين النجس واسطة واحدة و هي اليد، و لكن شيئاً آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجس به إذ يكون بينه و بين عين النجس واسطتان و هما الثوب و اليد، و هذا معنى ان المتنجس الأول ينجس و ان المتنجس الثاني لا ينجس فاليد بما إنها متنجس أول فهي تنجس ما تلاقيه و الثوب بما انه متنجس ثاني فهو لا ينجس ما يلاقيه، و نريد بالمتنجس الأول: ما كان متنجساً بعين النجس مباشرة، و نريد بالمتنجس الثاني ما كان بينه و بين عين النجس واسطة واحدة، و لكن يجب أن يعلم أن الواسطة إذا كانت من المائعات لم تحسب كواسطة و اعتبر الشيء المتنجس بها كانه تنجس بعين النجس مباشرة، و عليه نحسب دائماً عدد الوسائط التي تفصل بين الشيء و بين عين النجس و نسقط منها كل واسطة مائعة فان بقيت واسطتان أو أكثر لم يتنجس ذلك الشيء، و ان بقيت واسطة واحدة تنجس. و مثال ذلك: ماء قليل لاقى الميتة ثمّ وقع الماء على الثوب ثمّ لاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة، فيكون بين الفراش و بين عين النجس واسطتان و هما الماء القليل و الثوب، و حيث ان الواسطة الأولى و هي الماء القليل من المائعات فهي لا تحسب واسطة، و كأن بين الفراش و عين النجس واسطة واحدة و هي الثوب، فيحكم بانتقال النجاسة من العين النجسة إلى الفراش و لكن على الاحوط وجوباً.
" أحكام تتعلق بالنجاسة"
(مسألة ٨٩) لو كان المصلي جاهلًا بنجاسة ثوبه أو بدنه أو محل سجوده و لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت و لا القضاء في خارجه، و كذلك إذا كان معتقداً بالطهارة و بعد الصلاة علم بالنجاسة و انه قد صلى مع النجاسة جزماً، فانه لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء.
(مسألة ٩٠) لو علم في اثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة
فان كان الوقت واسعاً يكفي لإعادة الصلاة كانت صلاته باطلة و عليه إعادتها من جديد مع الطهارة، و ان كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة واحدة في داخل الوقت، فان أمكن تطهير الثوب أو استبداله في اثناء الصلاة مع الحفاظ على