المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - أحكام الأموات
الأعيان النجسة
(مسألة ٧٩) كل الأشياء طاهرة شرعاً باستثناء الأعيان النجسة، أو الأشياء التي تتنجس بملاقاتها.
و المراد بالأعيان النجسة هي أشياء حكمت الشريعة بأنها نجسة.
(مسألة ٨٠) الأعيان النجسة عشرة،
و هي:
الأول و الثاني: البول و الغائط من الإنسان، و من كل حيوان،
و يستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان: ١- كل حيوان يجوز أكل لحمه شرعاً كالغنم، و البقر، و الإبل، و الخيل، و البغال، و الدجاج، و غير ذلك، فإن البول و الغائط منها طاهران. ٢- فضلات الطيور بأقسامها، فإنها طاهرة سواء أ كان لحم الطير مما يجوز أكله شرعاً، أم لا، كالصقر، و النسور، و غيرهما. ٣- فضلات الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، أي الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع و قوة، فإنها طاهرة حتى لو لم يكنّ أكلها جائزاً شرعاً، كالحية، و العقرب، و الوزغ، و غيرها.
(مسألة ٨١) بول الحيوان المأكول اللحم طاهر،
إذا لم يكن جلالًا، بأن تغذى على العذرة حتى أشتد لحمه. أو لم يكن موطوء الإنسان، ففي هاتين الحالتين يحرم أكلهما، و يصبح بولهما نجساً، و أما بالنسبة لخرئهما فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه.
الثالث: المني من الإنسان، و من كل حيوان له نفس سائلة،
و إن كان محلل الأكل، كالغنم، و البقر، و الدجاج، و غيرها.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
و إن كان محلل الأكل، و نقصد بالميتة كلَّ حيوان مات من دون تذكية شرعية، سواء أمات موتاً طبيعياً، أم خنقاً، أم ذبحاً على غير الوجه الشرعي.