المسائل المستحدثة
(١)
تقديم
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الاجتهاد
٥ ص
(٣)
الأحكام الشرعية الإسلامية و هي تصنف إلى صنفين
٧ ص
(٤)
الأخباريون و مسألة الاجتهاد
١٢ ص
(٥)
اختلاف المجتهدين في الفتاوي
٢٢ ص
(٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٩ ص
(٧)
الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة
٣١ ص
(٨)
أحكام التقليد
٣١ ص
(٩)
أحكام الطهارة
٣٥ ص
(١٠)
أحكام التخلي
٣٧ ص
(١١)
أحكام الحيض
٤٦ ص
(١٢)
أحكام الأموات
٥٠ ص
(١٣)
أحكام تتعلق بالنجاسة
٥٧ ص
(١٤)
المطهرات
٦١ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٦٤ ص
(١٦)
أجزاء الصلاة و واجباتها
٦٨ ص
(١٧)
قواطع السفر
٩٠ ص
(١٨)
قضاء الصلاة
٩٤ ص
(١٩)
أحكام الصوم
٩٧ ص
(٢٠)
أحكام الحج
١٠٦ ص
(٢١)
كتاب الزكاة
١١٢ ص
(٢٢)
كتاب الخمس
١١٦ ص
(٢٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٧ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في المسائل
١٢٩ ص
(٢٥)
مسائل الطهارة
١٣١ ص
(٢٦)
مسائل الصلاة
١٣١ ص
(٢٧)
مسائل في ثبوت رؤية الهلال
١٣٦ ص
(٢٨)
مسائل الحج
١٣٧ ص
(٢٩)
ما يتعلق بالإحرام
١٣٨ ص
(٣٠)
مسائل حول الطواف و السعي
١٤٢ ص
(٣١)
مسائل حول أعمال منى
١٤٨ ص
(٣٢)
متفرقات الحج
١٥٤ ص
(٣٣)
مسائل حول التجارة
١٥٧ ص
(٣٤)
ما يتعلق بالبنوك
١٥٧ ص
(٣٥)
ما يتعلق بالصياغة
١٥٨ ص
(٣٦)
حكم العمل في البنك
١٦٣ ص
(٣٧)
الخاتمة
١٦٨ ص
(٣٨)
المتفرقات
١٧١ ص
(٣٩)
الفصل الرابع المسائل الطبية
١٧٧ ص
(٤٠)
المقدمة
١٧٩ ص
(٤١)
الموت الدماغی
١٨٠ ص
(٤٢)
التبرع بالاعضاء
١٨١ ص
(٤٣)
زراعة الأعضاء
١٨٣ ص
(٤٤)
التبرع بالدم
١٨٤ ص
(٤٥)
تشریح جثة المیت
٢١٥ ص
(٤٦)
الفصل الخامس نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الاسلامي
٢٢٩ ص
(٤٧)
المقدمة
٢٣١ ص
(٤٨)
تقلد المرأة للمناصب السیاسیة العلیا في الدولة الإسلامية
٢٣١ ص
(٤٩)
الترشيح و الانتخاب للبرلمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
٢٤٥ ص
(٥١)
الفصل السادس البنوك
٢٥٧ ص
(٥٢)
موضوعات الکتاب
٢٥٩ ص
(٥٣)
المقدمة
٢٦١ ص
(٥٤)
الودائع و الفروض الربویة
٢٧١ ص
(٥٥)
البنوك و المؤسسات الحكومية و كيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٧٤ ص
(٥٦)
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية
٢٧٦ ص
(٥٧)
عقد المضاربة
٢٧٨ ص
(٥٨)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين
٢٨٣ ص
(٥٩)
عقد الوکالة
٢٨٦ ص
(٦٠)
بیع المرابحة
٢٨٧ ص
(٦١)
تحویل القرض الی البیع
٢٨٩ ص
(٦٢)
معالجة الدیون المیتة
٢٩٤ ص
(٦٣)
عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
٢٩٥ ص
(٦٤)
قبول البنك الودائع من عملائه
٣٣٧ ص
(٦٥)
بطاقات الائتمان و أنواعها و تكييف تخريجها الشرعي
٣٤١ ص
(٦٦)
الأسهم و السندات
٣٥٢ ص
(٦٧)
سوق الأوراق المالية
٣٥٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٣ - تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين

" تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين" تقسيم الأرباح:

تقسم الأرباح بين المالك و العامل بمقتضى عقد المضاربة بنسبة مئوية، و أما البنك فحيث أنه ليس طرفا للعقد، فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح، و لكن بما أن قيامه بعملية المضاربة بين المالك و العامل و انجازها و الاشراف عليها إلى نهايتها عمل محترم فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل و يمكن تخريج ذلك فقهيا بوجوه: الأول: أن يكون ذلك على أساس عقد الجعالة، فان المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة لودائعه و انجازها و الاشراف عليها لقاء جعل محدد و لا مانع من ذلك، و حينئذ فان كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا إشكال فيه، و إن كان حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه مجهول و أخرى بأنه معدوم فعلا، و لكن كلا الاشكالين لا أثر له في المقام. أما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر و لا يضر بصحة عقد الجعالة، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر. نعم، يعتبر أن لا يكون أصل وجوده مجهولا، كما يعتبر أن لا يكون من المجهول المطلق كالشي‌ء. و أما الثاني: فلا يعتبر في صحة عقد الجعالة أن يكون الجعل قابلا للتمليك حين العقد، اما ان يكون شيئا موجودا في الخارج و مملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة أو يكون شيئا ثابتا في الذمة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، و إنما يملك بعد إنجاز العمل المأمور به خارجا، و في هذا الظرف لا بد ان يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل و إن لم يكن قابلا له حين العقد، و المفروض في المقام أن المودع كان يجعل للبنك حصة من الربح إذا انجز المضاربة و واصل الاشراف عليها إلى انتهاء مدتها، و في هذا الظرف تكون الحصة من الربح موجودة في الخارج و مملوكه للجاعل فعلا و قابلة للتمليك كذلك. و قد تسأل: ان الربح لا يكون مضمونا، فإنه قد يتحقق و قد لا يتحقق، فلا يصح للمودع أن يجعل حصة منه جعلا في عقد الجعالة؟

و الجواب: ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة و ان كان مشكوكا و غير مضمون، إلا أنه بالنسبة إلى مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضمونا عادة و قد تسال هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد المضاربة و لا؟

و الجواب: أنه لا يمكن، لأن عقد المضاربة إنما هو بين المودع و العامل و البنك ليس طرفا له، و إنما