المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٥ - المقدمة
ز) أعمال أخرى في البنك:
يوجد في البنك عمال متعاقدون عن طريق شركات اخرى لوظائف مختلفه مثل: مترجم، مزارع، مهندس تلفونات و خلافهم. دوامهم يوميا في البنك، و لكن تدفع رواتبهم عن طريق شركتهم بعد اخذها نسبة معينة. قد ينتهي عقد شركتهم مع البنك في اية لحظة. ما هو حكم عمل هؤلاء كمتعاقدين مع البنك؟
الخاتمة: أرغب من سماحتكم افتائي بخصوص عملي في البنك مع وضع اعتبار لطبيعة عملي الخاصة كخبير حاسب آلي،
وفقا للمفهوم الجديد لتعريف البنك و هو تقديمه خدمات أخرى غير ربوية كما مر في ضل ظروفنا الخاصة، و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمي.
الجواب: ١ ان المحرم شرعا من الخدمات المصرفية بوجه مطلق و قطعي هو القروض الربوية.
و قد تسأل عن حدود حرمتها في الشريعة المقدسة بوجه دقيق واضح لا لبس فيه؟
و الجواب: ان القروض الربوية محرمة شرعا على المقرض و المقترض و كاتبها و شاهدها و لا تتجاوز حرمتها عن حدود هؤلاء الاشخاص بعناوينهم الخاصة المحددة على اساس ان كل بيع موضوعه في الخارج و يدور مداره وجودا و عدما و على هذا فكل من كان يعمل في البنوك و المصارف و لا ينطبق عليه احد هذه العناوين الخاصة المحددة فلا يكون عمله محرما و ان كان مربوطا بالقرض الربوي بجهة من الجهات بدون ان يكون مصداقا له. و بكلمة أن كل من يكون شغله في البنوك و المصارف القروض الربوية، بان يكون عمله الاقراض او الاقتراض او كتابة ذلك و تسجيله في السجلات فانه محرم و أما من يكون شغله فيها سائر الخدمات البنكية التقليدية فلا يكون محرما ١) كبيع الأسهم و السندات المحلية و الدولية على تفصيل يأتي. ٢) بيع و شراء العملات الأجنبية. ٣) عملية عقد التأمين. ٤) الحوالات الداخلية و الخارجية.