المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٦ - تشریح جثة المیت
سؤال: هل من كلمة لسماحتكم بخصوص ظاهرة الثأر الموجودة بصورة واسعة في مجتمعاتنا الإسلامية
(مع الأسف الشديد) و يقرها العرف العشائري و يحرض عليها أغلب الأحيان؟
الجواب:
من المؤسف جدا أن يتعارف بين العشائر في بلد إسلامي كالعراق، التقاليد الجاهلية المخالفة للتقاليد الإسلامية رغم إنهم مسلمون و مؤمنون بالله و رسوله و الأئمة الأطهار (ع)، و رغم وجود العلماء و المراجع الكبار في الحوزة العلمية الكبيرة في النجف الأشرف.
سؤال: حدثت حادثة قتل و ترتب على القاتل الدية حسب الشريعة الإسلامية و حضر القاتل لتسليم الدية إلى أهل المقتول لكن أهل المقتول، طالبوا القاتل بإضافة آلة القتل
و هو مسدس ناري إضافة إلى الدية الشرعية، فهل يجوز لولي المقتول المطالبة بآلة القتل إضافة إلى الدية الشرعية؟
الجواب:
لا يحق له شرعا أن يطالب بأزيد من الدية الشرعية سواء كانت الإضافة آلة القتل أم غيرها.
سؤال: قتل شخص و أعطيت الدية الشرعية لأهل المقتول، لكن رئيس العشيرة قام بتوزيع تلك الدية بين أهل المقتول و أقاربه و أبناء عشيرته،
بدعوى إن الدية للعشيرة كافة حسب العرف العشائري و ليست محصورة بأهل المقتول. فهل يجوز شرعا توزيع دية المقتول على أبناء العشيرة قاطبة و خارج نطاق الورثة الشرعيين للمقتول؟
الجواب:
لا يجوز توزيع دية المقتول على غير ورثته الشرعيين، و أما ما فعله رئيس العشيرة فهو خلاف الشرع و ضامن للورثة.
سؤال: أنا زوجة أحد الأشخاص الذين قتلوا، و قام القاتل بدفع الدية الشرعية لنا نحن أهل المقتول
و لكني فوجئت بأن عشيرة زوجي حسب عرفها العشائري لا تعطي من أموال الدية للنساء سواء كانت زوجة المقتول أو بنت المقتول. فهل يجوز شرعا حرمان زوجة المقتول و بنات المقتول من دية المقتول لا لشيء سوى لأنهن نساء و العرف العشائري لا يعطي للنساء أموال الدية؟
الجواب:
لا يجوز حرمانهن من دية المقتول.