المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - تشریح جثة المیت
سؤال: هناك أشخاص يدعون (العارف، الكبير، الخير، رئيس العشيرة، رئيس الفخذ)
يتصدون للقضاء بين الناس حسب العرف العشائري، علما إن هؤلاء الناس عادة لا يمتلكون نصيبا من العلم بالفقه الإسلامي و لا من التعلم الأكاديمي، بل إن علمهم جاء من خلال جلساتهم مع آبائهم و أجدادهم في مضايف العرب أو جلسات السمر و السهر و غالبا ما يكون الحكم اجتهاديا و لا يمت إلى الشريعة الإسلامية بأي صلة. السؤال هو:
١) هل يجوز لمثل هؤلاء الأشخاص التصدي للقضاء بين الناس؟
الجواب:
لا يجوز لأحد التصدي للقضاء بين الناس إلا الفقيه الجامع للشرائط أو من يراه أهلا لذلك، و أما من تصدى للقضاء و هو غير عالم بالأحكام الشرعية فجزاؤه جهنم.
٢) هل تكون أحكام هؤلاء الناس نافذة شرعا و يجب علينا تطبيقها أم لا؟
الجواب:
على هؤلاء أن يتقوا الله تعالى و الابتعاد عن التصدي للقضاء فإنه محرم عليهم شرعا و لا يكون حكمهم نافذا و الأخذ بحكمهم أخذ بالباطل فلا يجوز شرعا.
٣) هل من كلمة لسماحتكم إلى هؤلاء الأشخاص بهذا الخصوص؟
الجواب:
عليهم بتقوى الله و الابتعاد عن التصدي للقضاء لأن القضاء منهم جريمة بين الناس و تعدّ على حرمة الله تعالى.
سؤال: ما هو الحكم الشرعي لقضية الثأر
(و هي ظاهرة قيام أحد الأشخاص من أهل المقتول بقتل أحد الأشخاص من أهل القاتل و بدون تعيين سواء كان أخا للقاتل أو أباه أو أمه أو ابن عمه أو خاله) انتقاما لموت الإنسان المقتول من عشيرتهم؟
الجواب:
لا يجوز شرعا قتل أي شخص إذا لم يكن قاتلا و إن كان ذلك الشخص أبا للقاتل أو ابنه و هكذا و من قتله عامدا عالما فعليه القود و لولي المقتول أن يقتص من القاتل فحسب أو يعفو عنه و يأخذ منه الدية.