المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - تشریح جثة المیت
و على الناس أن يبتعدوا عن تلك التقاليد الجاهلية و الالتزام بالتقاليد الإسلامية حيث إن سعادتهم في الدنيا و الآخرة إنما هي بها و العجب كل العجب من التزامهم بالتقاليد المذكورة مع وجود العلماء في المحافظات و المراجع العظام في النجف الأشرف و وجود حوزة علمية كبيرة فيه منذ أكثر من ألف سنة و إمكان الوصول إليهم بسهولة.
سؤال: هل إن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ التعويض المادي عن الضرر الأدبي
الذي يلحق بالإنسان المسلم (جراء سبه و شتمه أو الانتقاص من شخصيته و بالتالي الحط من كرامته أمام المجتمع و التقليل من شأنه وسط الناس) أم لا؟ و إذا كانت الشريعة الإسلامية لم تقر هذا المبدأ فكيف عالجت هذا الجانب خصوصا بأنه يتصل مباشرة بكرامة الإنسان المسلم؟
الجواب:
الإسلام قد حرم جميع ما يؤدي إلى حط كرامة المؤمن و هدرها و هتك حرمته و تنقيص شأنه و عليه عقوبة، و أما العوض فهو العقوبة الأخروية دون المال.
سؤال: هل يجوز تبديل جزء من مبلغ الدية بعدد من النساء كأن تكون واحدة أو أكثر، و إعطاؤها إلى ولي المقتول بدل مبلغ الدية؟
الجواب:
لا يجوز العقد بدون موافقة المرأة و رضاها به و بدونها باطل إذ ليس لأحد ولاية على المرأة لإعطائها بدل جزء من مبلغ الدية.
سؤال: ١) ما حكم الأطفال الذين أنجبتهم امرأة تزوجت بعنوان الفصلية و بدون رضاها، هل هم أولاد شرعيون أم لا؟
و هل هذا الزواج صحيح شرعا أم لا؟
الجواب:
إن كانت المرأة راضية بالعقد بدون إجبار و إكراه فالزواج شرعي و لا بأس به و يترتب عليه تمام آثار الزواج الصحيح و إن لم تكن راضية به فالعقد باطل و حينئذ فإن كان الرجل جاهلا ببطلان العقد كان أولاده أولاد شرعيين لأنهم أولاد شبهة، و إن كان عالما ببطلانه كان أولاده أولاد زنا. و من هنا كان على أبناء العشائر و رؤسائهم الالتزام بالأحكام الشرعية دون التقاليد الجاهلية، و الرجوع إلى العلماء في الحدود و الديات و القصاص و لا يجوز لهم شرعا حل تلك القضايا بينهم على وفق التقاليد العشائرية الجاهلية، فإنها غير مشروعة و عليهم المسئولية أمام الله تعالى.