المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦١ - ما يتعلق بالصياغة
سؤال: يقوم بعضهم بتأجير سبيكة ذهبية لتاجر لمدة شهر أو شهرين أو أكثر لقاء أجرة معينة مقطوعة لكل شهر؟
الجواب:
في مفروض المسألة إن كان المقصود من تأجير السبيكة الذهبية الإجارة بالمعنى الفقهي، بأن تبقى العين في ملك مالكها و يستفيد المستأجر من منافعها كما إذا استأجرها بداعي أن يعرضها في المعرض المحلي أو الدولي أو بدافع آخر في فترة زمنية محددة صح إذا كانت شروط الإجارة متوفرة فيه كتعيين المدة و الأجرة و غيرهما و إن كان المقصود منه القرض بصورة الإجارة فهو ربوي و محرم شرعا.
سؤال: كما يقوم بعضهم بتأجير بعض المصوغات إلى المواطن لمدة معينة بمبلغ معين؟
الجواب:
الظاهر أن هذا من الإجارة بالمعنى الفقهي، فإن بعض المواطنين يستأجره بغرض استخدامه للزينة في حفلة أو مناسبة أخرى لفترة محددة و بعد انتهاء الفترة يقوم بإرجاع العين إلى مالكها.
سؤال: يعطي التاجر ذهبه غير المصوغ إلى المعمل دفعة واحدة و لكن المعمل يسلمه في مقابله ذهبا مصوغا على دفعات؟
الجواب:
هذا يتصور على نحوين: ١- أن التاجر يدفع الذهب غير المصوغ إلى المعمل بغرض العمل فيه و الصياغة حسب الشروط و المواصفات المقررة بينهما مسبقا، فيكون صاحب المعمل حينئذ أجيرا من قبله على عملية الصياغة. ٢- إن التاجر يبيع ذهبه غير المصوغ على صاحب المعمل بذهبه المصوغ على أن يدفع صاحب المعمل الثمن و هو الذهب المصوغ إليه على دفعات. و الأول جائز شرعا إذا كانت شروط الإجارة متوفرة فيه كتعيين المدة و تحديد الأجرة و نحوهما سواء اشترط أم لا. و الثاني إن لم يكن الثمن و المثمن في المسألة متساويين بطل البيع، و إن كانا متساويين صح من هذه الجهة. و أما من جهة عدم تحقق التقابض بينهما في مجلس العقد فالمشهور البطلان و لكنه لا يخلو عن الإشكال و الأقرب عندي الصحة و مع هذا فمراعاة الاحتياط أولى و أجدر.