المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٢ - مسائل حول أعمال منى
سؤال: في الحج لو كانت المرأة خارج منى و استنابت يوم الثاني عشر من يرمي عنها لعذر
و لم تحضر الرمي بناء على فتواكم بعدم وجوب ذلك، فهل يجب عليها لاحقا الذهاب إلى منى قبل الزوال للنفر بعده؟
الجواب:
لا يجب عليها الذهاب إلى منى مقدمة للنفر بعد الزوال كما مر، و الله العالم.
سؤال: من خلال التجارب في السنوات تبين إن هناك اختلافا من سنة لأخرى
في يومي الحادي عشر و الثاني عشر في الرجم أحيانا يصعب التنقل بالمواصلات و وجود أماكن للباصات و أحيانا يصادف زحام شديد كما حصل هذا العام، فما هو تكليف النساء و المرضى و كبار السن بالنسبة للرجم يومي الحادي عشر و الثاني عشر و النفر يوم الثاني عشر؟
الجواب:
مر أن هؤلاء مرخصون في الرمي بالليل و إذا لم يرموا ليلا و لم يتمكنوا من الرمي في النهار من جهة شدة الزحام و سبب أخر فوظيفتهم الاستنابة.
سؤال: ما هو رأي سماحتكم في قضية تقسيم الهدي؟ و ما هو الواجب فيه؟
الجواب:
على الحاج في منى أن يتصدق بثلث من الهدي للفقراء و بثلث منه للقانع و المعتر و يأكل و أهله الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك و وجود الفقير في منى، و إلا فلا شيء عليه.
سؤال: ما هو رأي سماحتكم بالذبح في وادي محسر و الذي يعتبر خارج منى، فهل يجوز الذبح فيه
علما بأنه من المستحيل الذبح في منى لتعرض الشخص للمساءلة القانونية في حال ضبطه؟
الجواب:
يجوز الذبح في وادي محسر إذا لم يمكن في منى لسبب من الأسباب و الله العالم.
سؤال: هل يمكن للحاج أن يخرج من منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الرجم قبل الزوال؟
و هل يلزم أن يترك متاعا في منى كي يمكنه الخروج و العودة لاحقا للنفر؟
الجواب:
نعم يجوز شريطة أن لا يكون بنية النفر و الخروج النهائي بأن يكون عازما على العودة، و إما ترك المتاع في منى فهو غير لازم.
سؤال: لو اشترت الحملة (٣٠٠) شاة لحجاجها لا على التعيين
ثمّ في يوم العيد تختار